«الهيئة» للوسطاء العقاريين: أفصحوا كتابة عند تعارض المصالح

طرحت الهيئة العامة للعقار أمس (الأحد)، اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية للاستطلاع لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم قبل إقرارها في جمادى الآخرة من العام الحالي.

وتحتوي اللائحة، على 27 مادة و8 فصول تشمل أحكام وشروط وإجراءات الترخيص، ومدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه، وسجل الوسطاء العقاريين، وضوابط ممارسة الوساطة والخدمات العقارية، وعقود الوساطة، وأحكام الضمان والعربون، والرقابة والتفتيش والضبط، وأحكام لجنة النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات إضافة إلى تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة.

وأشارت مواد اللائحة إلى أنَّ ممارسة نشاط الوساطة تقتصر للمرخص لهم في حدود الترخيص الذي يتطلب اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط، والتسجيل في المنصة الإلكترونية، كما أنَّ ممارسة أنشطة إدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والمزادات العقارية، ستكون من خلال المنشآت المُرخصة، كما أنَّ اللائحة بعد نفاد سريانها تُلزم أي وسيط عقاري بالإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، وإطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية والمحافظة على سرية المعلومات التي يتحصل عليها، وتوجب على الوسيط العقاري إنهاء عقد الوساطة في المنصة الإلكترونية بعد إتمام الصفقة إضافة إلى عدد من الالتزامات التي تسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، كما حددت اللائحة أحكام الضمان المالي أو البنكي للعقار المستأجر وآلية استلامه وإعادته.

وحددت اللائحة قيم العمولة العقارية للوسيط العقاري وضوابط استحقاقها في الصفقات العقارية، كما صنَّفت مخالفات نظام الوساطة إلى 5 فئات رئيسية؛ مخالفات الترخيص منها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول عليه، ومخالفات العمولة والضمان والعربون ومنها احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضماناً لحقه أو تسلمه أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، أو تصرفه في المبالغ التي يتسلّمها في غير الأغراض المخصصة لها، ومخالفات التسويق العقاري ومنها عدم بيان اسم ورقم المرخص أو ترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار، ومخالفات معلومات ووثائق العقار ومنها تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية، ومخالفات عامة منها عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، بينما نصت الغرامات على إنذارات وغرامات مالية وإلغاء الترخيص حسب الحالات وتكرار المخالفة.

المعايير والضوابط

أوكل نظام الوساطة العقارية للهيئة العامة للعقار المهمات المتعلقة باعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية وإعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات لتحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وتحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه، وتحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها، إضافة إلى اعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.

ودعت الهيئة، جميع المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص للاطلاع على اللائحة في منصة استطلاع وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها، مؤكدةً حرصها على أن تكون اللائحة نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص.