اعتمد وزير التعليم يوسف البنيان قرار تفويض الصلاحيات لمسؤولي الوزارة، وتضمن القرار (اطلعت عليه «») السماح لكل من المفوضين بموجب القرار تفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونه من منسوبي القطاعات المرتبطة بهم، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ولما تقتضيه مصلحة العمل، على أن يراعي التدرج في التفويض وأن يحدد اسم من فوضت له الصلاحية ومسماه الوظيفي ومدة التفويض، وتزويد الوزير وإدارات وزارة التعليم المنصوص عليها بنسخة منه.
وبين القرار أن الموضوعات المستثناة من التفويض التي تتطلب العرض على الوزير لاعتمادها هي: الأدلة التنظيمية، واللوائح الداخلية، والقواعد التنفيذية، والتنظيمية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارة والجهات الأخرى، وتشكيل اللجان التي تنص الأنظمة واللوائح على تشكيلها بقرار من الوزير فيما لم يرد في الصلاحيات، واعتماد توصياتها، وتشكيل لجان الترقيات ولجان تحوير الوظائف المستثناة، ولجان ترشيح مديري التعليم والملحقين الثقافيين ومساعديهم والموفدين، واعتماد توصيات هذه اللجان ومشاركة الوزارة أو إحدى وكالاتها أو إداراتها في الندوات والمؤتمرات والفعاليات وورش العمل والملتقيات الخارجية وإقامتها والمشاركة في أعمالها أو لجانها وإجازة المحاضر، والتقارير والتوصيات التي تمثل وجهة نظر الوزارة أو قطاعاتها قبل التوقيع عليها ورفعها للجهات الأخرى.
كما أن من الموضوعات المستثناة من التفويض: إجراء المناقلات في الميزانية بين بنود النفقات العامة وبين اعتمادات البرامج وتكاليف المشاريع، والموافقة على الترشيح لشاغلي المراتب الرابعة عشرة فما فوق، ونقل وتكليف وإنهاء تكليف الوكلاء ومديري العموم المرتبطين بالوزير وبنواب ومساعدي الوزير والموافقة على التعاقد على وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والكفاءات المميزة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 1439/8/29 وقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1440/2/21 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (140) في 1441/2/16 ورقم (181) في 1442/3/17 ورقم (59) في 1444/1/18، والاستعانة بالمستشارين المتفرغين وغير المتفرغين من منسوبي الجامعات وغيرهم، سواء مباشرة أو عن طريق عقود استشارية، وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية للعمل في الوزارة وإنهاء تكليفهم أو نقلهم، على أن تقدم الطلبات المتعلقة بذلك للجهة المختصة (وكالة الوزارة للموارد البشرية) تمهيداً للعرض على الوزير من قبلها عن ذلك بعد استيفاء مسوغات الطلب النظامية مقروناً بالمرئيات.
وإضافة إلى ذلك، فإن كما من الموضوعات المستثناة من التفويض التي تتطلب العرض على الوزير لاعتمادها: الموافقة على تكليف وتمديد تكليف مديري التعليم في المناطق، والمحافظات، وإنهاء تكليفهم، ونقلهم والموافقة على تكليف أو نقل الملحقين الثقافيين وإنهاء تكليفهم والتمديد لهم والموافقة على إجازات وكلاء الوزارة، وكذلك مديري العموم والمشرفين على الإدارات العامة والوحدات المرتبطة بالوزير، والموافقة على الإجازة الاستثنائية والإعارة وكف اليد، والتكليف بالعمل خارج الوزارة للمرتبة الرابعة عشرة وما فوقها أو ما يعادلها، والتكليف بالعمل خارج وقت الدوام لمدة تزيد على المدد المحددة بالصلاحيات المفوضة لمسؤولي الوزارة في هذا القرار، وسلخ الوظائف من وإلى الوزارة وبين إدارات التعليم بالمناطق أو المكاتب بالمحافظات، وتحوير الوظائف أو تعديل مسمياتها للمرتبة الرابعة عشرة وما فوقها، واعتماد التوصيات بجزاء الفصل من الخدمة المنصوص عليها بالفقرة (2) من المادة (العاشرة) من نظام الانضباط الوظيفي، والإحالة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وفق المادة (الحادية عشرة) من نظام الانضباط الوظيفي.