حظر إرسال عينات المختبرات البيطرية إلى الخارج لإجراء التجارب

يتجه قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحيّة في المملكة إلى حظر إرسال أي عينات إلى خارج المملكة أو استيرادها أو إجراء أي تجارب علمية أو بحثية على الحيوانات دون الحصول على موافقة خطية من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي القرار طبقاً لدليل شروط التراخيص الجديد لفتح المختبرات البيطرية الخاصة (حصلت «» على مسودة الدليل)، الذي يهدف إلى تنظيم نشاط المختبرات البيطرية الخاصة واستكمال أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار دليل شروط تراخيص لفتح المختبرات البيطرية الخاصة.

وعرّف الدليل المختبر البيطري الخاص بأنه المكان المخصص لإعداد وإجراء الفحص وتحليل العينات من مصدر حيواني أو داجني، سواء كان المختبر قائماً بذاته أو متنقلاً أو مختبر تحليل دم أو سوائل الجسم أو ملحقاً بمشروع إنتاج حيواني أو ملحقاً بمستشفى بيطري أو تابعاً لجهة أخرى.

وألزم الدليل المختبرات بإبلاغ الوزارة فوراً عن حالات الاشتباه بالأمراض الوبائية، وإرفاق ما يثبت التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة المعتمدة في مجال التخلص الآمن من نفايات المختبرات المختلفة أو توفير محرقة خاصة للنفايات.

كما ألزم الدليل المختبرات بكتابة تعهد في حال إنهاء تعاقد مدير المختبر مع المنشاة لأي سبب كان، وذلك بإبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة في فترة أقصاها 15 يوماً من تاريخ آخر يوم عمل، ويُمنح بقرار من الوزير الترخيص المبدئي للمختبرات البيطرية الخاصة للمستوى الثالث من الأمان الحيوي، كما يُمنح صاحب الطلب مهلة 6 أشهر ويمكن تمديدها مدة أخرى مماثلة لاستكمال متطلبات الترخيص النهائي، ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل قبل منحه الترخيص النهائي.