وأوضحت الهيئة أن القواعد تُطبق على المكلف الخاضع بموجب اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، المملوك بالكامل (بشكل مباشر أو غير مباشر) لوقف أو أكثر، على أن يكون الوقف مُنشأ في المملكة وموثقًا بالطرق النظامية، بالإضافة إلى استيفاء المعايير المنصوص عليها في القواعد.
وشملت القواعد عددًا من الضوابط والأحكام، أبرزها أن يُقدم المكلف -سنويًا- طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة وفقًا للنموذج المعد من قبل الهيئة، مرفقًا به المستندات المطلوبة، على أن يتم تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
وأشارت الهيئة إلى أن القواعد تسري على السنوات المالية التي تبدأ في وبعد 1 يناير 2023، ويجوز-بناءً على طلب المكلف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 رجب 1440هــ، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين والمهتمين إلى الاطلاع على قواعد عدم خضوع المكلف “المملوك لوقف” لجباية الزكاة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني ، والتواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر(Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (infozatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.