وجاءت اللائحة على النحو التالي:
الباب الأول
التعريفات والأهداف
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
مجلس إدارة المركز: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اللائحة: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية.
المؤسسة: المؤسسة الأهلية المرخصة وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية باستثناء الصناديق العائلية والأهلية.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لمجلس المؤسسات الأهلية.
المجلس: مجلس المؤسسات الأهلية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس المؤسسات الأهلية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمجلس.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المرخصة من المركز.
المادة الثانية:
يُنشأ بموجب هذه اللائحة مجلس للمؤسسات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء لجان مناطقية أو تخصصية.
المادة الثالثة:
1- يكون هدف المجلس تمثيل المؤسسات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع المؤسسات الأهلية وتطويره.
2- يجوز للمجلس أو من يفوضه تمثيل المؤسسات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات التالية:
أ- تشويه سمعة المؤسسات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.
ب- المساس بنزاهة عمل المؤسسات الأهلية دون وجه حق.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية:
1- تمثيل قطاع المؤسسات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية.
2- التنسيق بين المؤسسات الأهلية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.
3- التنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع المؤسسات الأهلية وتلبية احتياجاته.
4- تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع المؤسسات الأهلية كل حسب اختصاصه.
5- تمثيل قطاع المؤسسات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية مع مراعاة المادة السابعة والثلاثين من اللائحة.
6- تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للمؤسسات الأهلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.
المادة الخامسة:
دون الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، للمجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام باختصاصاته، ومنها ما يأتي:
1- تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع المؤسسات الأهلية وتمكينه.
2- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع المؤسسات الأهلية ونشرها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمؤسسات الأهلية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تمكين قطاع المؤسسات الأهلية.
4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل المؤسسات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها.
5- نشر ثقافة الاستدامة المالية وسبل تعزيزها لدى المؤسسات الأهلية، والتوعية بأولويات المنح والدعم التي يمكن للمؤسسات الأهلية المساهمة فيها.
6- التوعية بأهمية المؤسسات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، بما يشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
7- التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير أعمال قطاع المؤسسات الأهلية، مع مراعاة المادة السابعة والثلاثين من اللائحة.
8- ما تعتمده الجمعية العمومية من وسائل أخرى وبما لا يتعارض مع الأهداف والاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.
الباب الثاني
مجلس المؤسسات الأهلية
الفصل الأول:
أجهزة المجلس
المادة السادسة:
يتكون المجلس من الأجهزة الآتية:
1- الجمعية العمومية.
2- مجلس الإدارة.
3- اللجان الدائمة والمؤقتة.
4- الإدارة التنفيذية.
الفصل الثاني:
الجمعية العمومية
المادة السابعة:
تُعَدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه.
المادة الثامنة:
1- يسعى المجلس لزيادة أعضاء جمعيته العمومية من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وتتألف عضوية الجمعية العمومية للمجلس من ممثلي المؤسسات الأهلية، وعلى مجالس الأمناء في المؤسسات الأهلية تسمية ممثل عن المؤسسة.
2- تصدر عضوية الجمعية العمومية من المجلس دون الحاجة لتقديم طلب من قبل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة، واللائحة الأساسية.
3- يجوز للمجلس قبول العضوية في الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية المهتمين بأعمال المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
4- لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت والوظيفة في المجلس.
5- إذا كانت المؤسسة متعاقدة معه فلا يحق لممثلها التصويت في الجمعية العمومية في المسائل ذات العلاقة بالتعاقد.
المادة التاسعة:
تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس بالأمور الآتية:
1- دراسة تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده.
2- مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، واعتماده.
3- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات.
4- تعيين مراجع خارجي للحسابات.
5- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
6- الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات.
7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
8- تحديد مدة العضوية ورسومها وتعديلها، ولا تعد معتمدة إلا بموافقة المركز.
9- مناقشة الخطط الاستراتيجية والسنوية قبل بداية السنة المالية الجديدة وإقرارها.
10- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس.
11- اعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية للمجلس.
12- الموافقة على تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو الدخول شريك، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.
13- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية.
14- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
المادة العاشرة:
تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالأمور الآتية:
1- عزل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة.
2- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية.
3- حل أو دمج اللجان المناطقية والتخصصية.
المادة الحادية عشرة:
تجتمع الجمعية العمومية العادية للمجلس وفقًا للآتي:
1- تُعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل كل سنة، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.
2- يدعو رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية للاجتماع في مقر المجلس أو أي مكان آخر مناسب، على أن يُبلَّغ المركز وجميع الأعضاء بالدعوة قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع.
3- يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب الرئيس ونائبه- من بينهم من يرأس الجلسة بالتصويت.
4- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية الحضور الذين لهم حق التصويت، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر أقله ساعة، وأقصاه خمسة عشر يوماً وينعقد بمن حضر.
5- لا يجوز للجمعية العمومية النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.
6- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثانية عشرة:
تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للمجلس وفقاً للآتي:
1- تُعقد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب مسبب من مجلس الإدارة أو 25% من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، فإن لم يستجب لهم مجلس الإدارة فلهم الرفع للمركز لاتخاذ ما يراه مناسباً.
2- يرأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه أو من يندبه مجلس الإدارة لذلك من بين أعضائه عند غياب الرئيس ونائبه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب رئيس الاجتماع- من بينهم من يرأس الجلسة، وإذا كان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب المركز أو الأعضاء فلمن طلب الانعقاد أن يعين من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الترشح رئيساً للجلسة.
3- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الحضور فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد أقله ساعة وأقصاه خمسة عشر يوماً وينعقد بمن حضر.
4- لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.
5- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية دون منحهم حق التصويت.
المادة الثالثة عشرة:
تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية:
1- يجوز لعضو الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت أن ينيب عنه عضواً آخر لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، على أن تُعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع.
2- لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضوٍ واحد.
3- لا يجوز إنابة عضو من أعضاء مجلس إدارة المجلس.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة الخامسة عشرة:
1- يدوّن في محاضر الاجتماع حداً أدنى ما يلي:
أ- عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت.
ب- أسماء الأعضاء الحاضرين.
ت- المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية.
ث- القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين.
2- يزود المجلس المركز بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
المادة السادسة عشرة:
مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها، وإشراك أعضائها في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمركز التحقق من ذلك.
الفصل الثالث:
مجلس الإدارة
المادة السابعة عشرة:
يتألف مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري، وتراجع لجنة الانتخابات عدد المقاعد المطروحة التي اعتمدتها.
المادة الثامنة عشرة:
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:
1- أن يكون عضواً في مجلس أمناء مؤسسة أهلية.
2- أن تحمل المؤسسة الأهلية العضوية الكاملة في المجلس.
3- ألا يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة ثالثة على التوالي، وتعد الدورة كاملةً إذا زادت مدتها على سنتين.
4- ألا يكون المرشح عضواً في مجلس الجمعيات الأهلية أو مجلس الجمعيات التعاونية.
5- ألا يكون قد صدر قرار بعزله من المجلس ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
6- لا يجوز أن يمثّل العضو أكثر من مؤسسة في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
المادة التاسعة عشرة:
يكون توزيع المقاعد في مجلس الإدارة مبنياً على المحاصة بما يضمن التنوع والتمثيل لمختلف الشرائح الجغرافية والتخصصية، وعلى لجنة الإشراف على الانتخابات مراعاة ذلك.
المادة العشرون:
تكون إجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما يأتي:
1- يصدر مجلس الإدارة قرار البدء في عملية الانتخاب وفق جدول زمني محدد، ويضع التعليمات والإجراءات المنظّمة لسير العملية الانتخابية، ويشكل بالتنسيق مع المركز «لجنة الإشراف على الانتخابات» المكونة من عضوين من المجلس غير راغبين في الترشح، وعضو من المركز، ولمجلس الإدارة زيادة عدد الأعضاء إن دعت الحاجة، وتتولى اللجنة المهام الآتية:
أ- إعداد آلية الترشح والجدول الزمني للانتخابات، ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها من المركز.
ب- الإعلان عن آلية الترشح وحصص المقاعد في مجلس الإدارة.
ت- الإشراف على استقبال طلبات الترشيح، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
ج- إعداد قائمة بأسماء المترشحين لمجلس الإدارة، تمهيداً لرفعها للمركز.
ج- إصدار القائمة الأولية والنهائية للمرشحين.
ح- الإشراف العام على مجريات العملية الانتخابية.
خ- النظر في الاعتراضات المقدمة بخصوص العملية الانتخابية، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
د- تقديم تقرير تفصيلي حول مجريات العملية الانتخابية إلى الجمعية العمومية.
ذ- تزويد المركز بنسخة من التقرير التفصيلي خلال ثلاثة أيام من انتهاء عملية الانتخاب.
ر- الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وأسماء الأعضاء المنتخبين وقائمة الاحتياط.
ز- الإشراف على اللجان المشكلة لإدارة العملية الانتخابية إن وجدت.
2- يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة المجلس الحالي بمائة وثمانين يوماً على الأقل، ويكون تبليغ الدعوات عبر وسيلة تبليغ فعّالة، ويعلن عن طلب الترشح بوضوح في مقر المجلس وموقعه الإلكتروني.
3- الترشح حق لكل عضو تنطبق عليه الشروط.
4- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوماً من نهاية مدة مجلس الإدارة.
5- ترفع لجنة الإشراف على الانتخابات أسماء المترشحين إلى رئيس المجلس لرفعها للمركز وفق النموذج المعد أو الطريقة المعتمدة من المركز لهذا الغرض، وذلك خلال خمسة أيام عمل من استقبال أسماء المترشحين.
6- إذا لم يتحفظ المركز على الأسماء المرشحة أو بعضها خلال ثلاثين يوماً من تزويده بها عُدَّ ذلك موافقة من المركز.
7- تصدر لجنة الإشراف على الانتخابات القائمة الأوليّة للمرشحين والمؤسسات التي يمثلونها، وتُعلن عنها، وتحدد مدة خمسة أيام عمل من موافقة المركز على الأسماء المرشحة أو انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة لمن يرغب منهم الانسحاب.
8- تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، ويجب على مجلس الإدارة عرض القائمة النهائية لأسماء المترشحين في مقر المجلس وموقعه الإلكتروني قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بخمسين يوماً على الأقل.
9- يشعر المجلس المركز بتشكيل مجلس الإدارة، وعلى المركز إصدار خطاب الاعتماد خلال عشرة أيام.
10- يمكّن مجلس الإدارة الأعضاء المنتخبين من حضور باقي اجتماعاته، والاطلاع على جميع المحاضر والمستندات دون أن يكون لهم حق التصويت.
11- يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة في المجلس على سبيل التطوع، ويجوز استثناءً من ذلك صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة من أموال المجلس، بعد موافقة الجمعية العمومية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة الأساسية.
المادة الحادية والعشرون:
تكون دورة مجلس الإدارة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار المركز خطاب اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.
المادة الثانية والعشرون:
يعقد مجلس الإدارة أول اجتماعاته خلال شهر من اعتماد النتائج من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات، ويحدد فيه رئيساً من بين أعضائه، ونائباً له.
المادة الثالثة والعشرون:
1- على مجلس الإدارة أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة في السنة، يُراعى في عقدها تناسب المدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر.
2- لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس الإدارة عن النصف.
3- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية الحضور، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الرابعة والعشرون:
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة لأي من الأسباب الآتية:
1- قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه.
2- إذا انتهت أو أنهيت عضويته من مجلس الأمناء في المؤسسة التي يمثلها، باستثناء رئيس المجلس ونائبه.
3- ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو بالمؤسسة التي يمثلها.
4- الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس الإدارة.
5- الوفاة.
المادة الخامسة والعشرون:
إذا فقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المؤسسة، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعين مجلس الإدارة العضو التالي في قائمة الانتخابات -مع مراعاة المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة- ويبلغ المركز خلال عشرة أيام بهذا التغيير.
المادة السادسة والعشرون:
يتولى مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون المجلس، ومن ذلك على وجه الخصوص:
1- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الإدارية والمالية.
2- دراسة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، ورفعه للجمعية العمومية للاعتماد.
3- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية للمجلس.
4- تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية وجدول أعمالها.
5- إعداد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
6- مخاطبة المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكية للمجلس.
7- إيداع أموال المجلس النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمجلس بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه، وله بعد موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونا سعوديي الجنسية.
8- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بما في ذلك اللجان المناطقية والتخصصية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس، وتحديد صلاحياتها وكيفية التنسيق بينها.
9- الموافقة على شراء الأصول والعقارات.
10- تعيين رئيس تنفيذي متفرغ، وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه.
11- تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحياته وفقاً للوائح المعتمدة من الجمعية العمومية مع مراعاة الصلاحيات التي تتطلب موافقة المركز.
12- ما يسنده إليه المركز من مهام متعلقة بالمؤسسات الأهلية.
المادة السابعة والعشرون:
يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ما يأتي:
1- رئاسة الاجتماعات التي يعقدها مجلس الإدارة.
2- الإشراف على أعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه كافة.
3- رئاسة ما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للاجتماع.
4- إقرار جدول أعمال مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.
5- التوقيع نيابة عن المجلس على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها، مع مراعاة الحالات التي يجب موافقة المركز أو الجمعية العمومية.
6- التوقيع مع الرئيس التنفيذي على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالعاملين.
7- البت فيما يعرضه عليه الرئيس التنفيذي من المسائل المستعجلة، على أن تعرض هذه المسائل على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يليه.
الفصل الرابع:
اللجان الدائمة والمؤقتة
المادة الثامنة والعشرون:
1- لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من غيرهم للمعاونة في تحقيق أهداف المجلس.
2- يحدد القرار الصادر بتشكيل كل لجنة مسماها، وعدد أعضائها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، ويبلغ المركز بالقرار خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره.
3- لمجلس الإدارة تشكيل لجان مناطقية وتخصصية ولا يعد قرار التشكيل نافذاً إلا بعد موافقة المركز.
4- بمراعاة أحكام المادة الخامسة والثلاثين من هذه اللائحة يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان المناطقية والتخصصية وحوكمتها وكيفية التنسيق بينها، واعتمادها من الجمعية العمومية، ولا تُعد سارية إلا بعد موافقة المركز.
الفصل الخامس:
الإدارة التنفيذية
المادة التاسعة والعشرون:
1- يتولى الرئيس التنفيذي في المجلس تنفيذَ قرارات مجلس الإدارة، وتُحدد صلاحياته في قرار تعيينه، ومنها ما يلي:
أ- الإشراف على الشؤون المتعلقة بالدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة منهما.
ب- إعداد جدول الأعمال للجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ت- التأكد من تسجيل وقائع الجلسات في محاضر الاجتماع.
ث- إعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويستوفي توقيع الأعضاء ويعتمده من رئيس مجلس الإدارة.
ج- إعداد سجل بالأعضاء الذين يحق لهم الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ح- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
خ- تزويد المركز بنسخة من المحاضر والقرارات بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة.
د- إعداد سجل بأسماء أعضاء مجلس الإدارة يتضمن جميع البيانات المطلوبة.
ذ- إعداد التقرير السنوي الإداري، وتقديمه لمجلس الإدارة.
ر- إعداد الحساب الختامي عن نشاط المجلس، وتقديمه لمجلس الإدارة.
ز- الإشراف على جميع المكاتبات الصادرة والواردة للمجلس، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.
س- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
2- يشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغاً وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية، وأي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة.
الباب الثالث
التنظيم المالي
المادة الثلاثون:
تتكون موارد المجلس مما يلي:
1- رسوم العضوية.
2- جمع التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، والزكوات مع مراعاة شروط التصرف بها.
3- عوائد تقديم الخدمات.
4- عوائد الاستثمار من الأصول الثابتة والمنقولة.
5- أي موارد أخرى يوافق عليها المركز.
المادة الحادية والثلاثون:
مع مراعاة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، فإنه يجوز للمجلس:
1- اقتراح بيع أو رهن الأصول والعقارات، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.
2- اقتراح تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو الدخول شريك، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة، واعتمادها من الجمعية العادية.
3- اقتراح الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.
4- اقتراح الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية.
المادة الثانية والثلاثون:
السنة المالية للمجلس هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه اللائحة وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الثالثة والثلاثون:
يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس للقيام بالأعمال التي يطلبها.
الباب الرابع
عزل مجلس الإدارة وحل المجلس
المادة الرابعة والثلاثون:
1- يجوز لمجلس إدارة المركز بقرار مسبب عزل مجلس إدارة المجلس أو أحد أعضائه وتعيين مجلس مؤقت أو عضو بديل في الحالات التي تقتضيها مصلحة هذه المجالس، ومنها:
أ- ارتكاب مخالفات للنظام أو اللائحة التنفيذية أو اللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك.
ب- نقْصُ عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة، وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه.
ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية.
ث- عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته أو توقفه عن مباشرة تلك الأعمال مدة أربعة أشهر مهما كانت الأسباب.
ج- إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له.
2- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، وأسبابه، والتبليغ به.
3- للمتضرر من قرار العزل التظلم أمام المركز خلال ستين يوماً من التبليغ بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.
الباب الخامس
أحكام عامة
المادة الخامسة والثلاثون:
يجب أن يكون للجان المناطقية أو التخصصية لائحة أساسية تتضمن القواعد الأساسية المتعلقة بأعمالها وعلى وجه خاص ما يلي:
1- اسم اللجنة، ونطاق عملها، ومقرها الرئيس.
2- الأهداف والاختصاصات والوسائل اللازمة لتحقيق غاياتها.
3- أجهزة اللجنة وصلاحياتها، وآلية تشكيلها وعقد اجتماعاتها.
4- التزامات الأعضاء وحقوقهم.
5- مهام رئيس اللجنة وصلاحياته، وآلية تعيينه.
6- تحديد موارد اللجنة وصلاحيات التصرف فيها.
7- فئات العضوية ورسومها إن وجدت، ومدتها الزمنية، وإجراءات القبول، والرفض.
8- إجراءات حل اللجنة ودمجها.
9- سريان اللائحة والتعديل عليها.
المادة السادسة والثلاثون:
للمجلس المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية أو إجراء شراكات بعد موافقة المركز.
المادة السابعة والثلاثون:
يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المركز خلال ستين يوماً من التبلّغ بالقرار أمام المركز، كما يكون القرار قابلًا للطعن أمام الجهات المختصة.
المادة الثامنة والثلاثون:
للمركز تفسير هذه اللائحة، ولمجلس إدارة المركز حق التعديل عليها.
المادة التاسعة والثلاثون:
يعمل بهذه اللائحة بعد (30) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.