منع أعوان القضاء من مباشرة قضايا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة

ص تعديل نظام المرافعات الشرعية على أنه لا ‏يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً.

وأقر تعديل النظام حذف الفقرة ب من المادة الحادي عشر ، وأن تعدل المادة الثانية من الفقرة 1 إلى النص التالي:« تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات اذا كان فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة»

وأن تحذف المادة الـ11 بعد المائتين لتكون كالتالي:« أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الأشراف على الوقف.