تمديد مهلة ترخيص الأسلحة غير النظامية لنهاية 1444هـ

أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية حتى 30/ 12/ 1444هـ .

ودعت وزارة الداخلية المواطنين للمبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏‏ 45) وتاريخ 25/‏‏ 7/‏‏ 1426، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، والأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة، وحجز موعد الحضور عبر خدمة المواعيد بمنصة أبشر. ويتم الترخيص بحجز موعد بواسطة منصة «أبشر» بأقرب إدارة أو شعبة أسلحة بشُرَط ومحافظات المناطق، وإحضار جميع الاشتراطات الموضحة في «أبشر» لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية، ثم إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة.

ويشترط إحضار نسخة من موعد الترخيص في «أبشر»، مشتملة على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد في حال الرغبة بنقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص.

ونصت المادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز 7 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أياً من ذلك.

فيما تضمنت المادة الأربعون، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً وبغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص.