أكدت لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية، التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى” في مادتها الرابعة أنه يجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة.
وفيما يلي مواد اللائحة التي صدرت اليوم.
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:النظام: نظام الأحوال الشخصية.
اللائحة: لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.
الطلب: طلب المحكمة من المنشأة الصحية تقريراً طبياً.
التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف.
المادة الثانية:
1- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه.
2- يجب أن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب.
المادة الثالثة:
يلزم -عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير- الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.
المادة الرابعة:
يجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة.
المادة الخامسة:
فيما عدا الأحوال الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين.
المادة السادسة:
للمحكمة -عند الاقتضاء – أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
المادة السابعة:
فيما لم يرد فيه نص في النظام واللائحة؛ تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات.
المادة الثامنة:
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام هذه اللائحة.
المادة التاسعة:
يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة.
المادة العاشرة:
يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريّتين تسري عليهما الأنظمة ذات الصلة.
المادة الحادية عشرة:
يشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر من اللجان المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة، ويسمي الأطباء المنصوص عليهم في المادة (الخامسة) من اللائحة، ويحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجان.
المادة الثانية عشرة:
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، تُعَد نماذج الطلبات والتقارير الطبية -الواردة في النظام واللائحة- من لجنة مكونة من وزارتَي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل.
2- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة رقم (1) من هذه المادة- البيانات الأساسية الواردة في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والمدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.
المادة الثالثة عشرة:
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.