حيلة التذاكي
أوضح المستشار القانوني عاصم الملا، أن هناك بعض الأشخاص المدعين يقومون بإعادة رفع قضايا سبق أن صدر بها حكم، وقد يكون هؤلاء يستخدمون حيلة التذاكي عن طريق إعادة رفع الدعوى بطريقة أخرى لكي يوهمون القاضي أن هذه الدعوى جديدة وليس لها صلة بالدعوى التي فصل فيها سابقا، والهدف من ذلك هو الحصول على حكم آخر باعتقاد منهم يكون بصالحهم، مشيرا إلى أن في حالة استقبال المحكمة أيا كان نوعها لمثل هذه القضايا تقوم بتطبيق ما نص عليه في المادة الـ76 من نظام المرافعات الشرعية، وهو الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ونصت المادة إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.
الأحكام
حسب لائحة نظام المرافعات الشرعية التي اطلعت عليها لـ«الوطن» فيما يخص الأحكام فإنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بُنِيَ عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
وحسب المادة السادسة والستين بعد المائة تصدر المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ النطق بالحكم- صكاً حاوياً لخلاصة الدعوى، والجواب، والدفوع الصحيحة، وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف الأيمان، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه، وتاريخ النطق به، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم. كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص.