جددت النيابة العامة التحذير من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مبينة أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها في منصة “إكس”، إنه “يحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها تضليل الرأي العام، ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك”.