07:24 م
الإثنين 21 أغسطس 2023
كتب- محمد أبو بكر:
حصل على ضوابط العمرة بعد اعتماد وزارة السياحة والآثار الضوابط الخاصة بالموسم الجديد بعد إقرارها من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.
ويرصد “” ضوابط موسم العمرة الجديد والتي جاءت كالتالي:
-يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1145 هـ وذلك وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركات لدي أياً من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
– يجب على الشركات السياحية الإلتزام بكل الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1445 هـ.
– يجب على الشركات السياحية الإلتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقاً للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، والالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.
– يجب على الشركات السياحية مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر صالح لمدة ستة أشهر على الأقل ويوجد به صفحتين خاليتين وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة.
– يجب على الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وفقاً لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن.
– يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر لأي ظرف طارئ، بعد إصدار الكود التعريفي له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذي يليه مباشرة، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة.
– تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كل بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكل ما ورد به من أحكام.
– تتحمل الشركات السياحية فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة المسؤولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) على النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالبند (11) من هذه القواعد والإجراءات.
– تلتزم الشركات السياحية بنسخ الإقرار والتعهد التالي على مطبوعاتها الخاصة بها، وإرفاقها ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم، ووتولي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إدراج هذا الإقرار على البوابة المصرية للعمرة.
– يجوز منح الشركات السياحية في حالة مجازاتها أثناء موسم عمرة 1445 هـ بأي من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه مهلة قدرها 15 يوم لتوفيق أوضاعها حرصاً على مصالح المعتمرين على أن تتحمل الشركة مسؤوليتها كاملة عن أي التزامات تجاه الغير دون أدنى مسئولية على الوزارة بهذا الشأن.
– مع مراعاة حكم البندين (10.11) من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السياحية المنفذة للرحلة، لا يجوز للشركات السياحية التضامن فيما بينها لتنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم.
– تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تطبيق منظومة الرعاية الطبية المقررة للمعتمرين في هذا الشأن، على أن تشمل الوفاة والعلاج وإخلاء الحالات المرضية وعودتها إلى مصر.