قرر مجلس الوزراء تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار المجلس رقم (563) وتاريخ 15 /8/ 1444هـ، بحسب ما ورد في البند (سادساً) من تلك الضوابط، ليكون العمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من (180) يوماً.
ثانياً: تعديل المدتين المحددتين في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (563) المشار إليه –المتعلقين بقيام الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً للضوابط– ليكون انتهاؤهما بنهاية المدة المحددة في البند (أولاً) من هذا القرار.