مخالفة الـ30 يوما تلغي ترخيص التعليم الإلكتروني

يعتزم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وضع لائحة تُلزم الجهات المرخص لها بالربط التقني مع المركز، وتزويده بما يطلبه من وثائق وبيانات طوال فترة الترخيص، فضلا عن ضرورة الإفصاح عن أي تحديث يؤثر على استيفاء المعايير خلال مدة صلاحية الترخيص، بالإضافة إلى عدم استخدام الترخيص لغير الغرض الذي أصدر من أجله، أو لبرنامج آخر غير مُرخّص، والتقيد بقواعد النشر الإلكتروني، واحترام حقوق الملكية الفكرية المقرّرة للغير وفقا للأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وتُلزم اللائحة بالتقيّد بالأنظمة فيما يتعلق بالمحتوى والتعاملات الإلكترونية، والأمن السيبراني، وحماية البيانات وغيرها، والالتزام عند استخدام شعار المركز بالاشتراطات والضوابط التي يقرّها. كما أنه ​لا يحق لأي جهة التعاقد مع أي جهات عالمية تقدم التعليم أو التدريب الإلكتروني إلا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من قِبل المركز.​

توجيه وإنذار

يحق للمركز عند وجود مخالفة لأحكام اللائحة منع الجهات غير المُرخّصة من ممارسة نشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية، لإنفاذ ذلك، واتخاذ ما تقضي به الأنظمة، ويتم توجيه إنذار مكتوب للجهات المرخصة، وتُمنح مهلة لا تزيد على 15 يوما، لتصحيح المخالفة. وفي حال عدم الاستجابة، يتم تعليق الترخيص محل المخالفة إلى حين تصحيح المخالفة، فإذا مضت 30 يومًا دون تصحيح فتلغى جميع التراخيص الممنوحة للجهة المخالفة. كما أنه في جميع الأحوال لا يجوز للمُرخّص له إعلان برامج جديدة أو قبول مستفيدين جدد بعد إنذاره إلى حين صدور قرار من المركز بتصحيح المخالفة.

قواعد ومعايير

وطبقا للائحة، فإنه عند مخالفة أي جهة أو فرد قواعد ومعايير وسياسات تتعلق باختصاصات المركز الأخرى، تتخذ الإجراءات اللازمة حسب ما تحدده القواعد التنفيذية، والتنسيق مع الجهات المعنيّة، للاستعانة بهم في تطبيق الأحكام النظامية بحق المخالفين، كلّ حسب اختصاصه، مع تحمل المخالف أي تكاليف مالية تترتب على مخالفته تجاه المركز أو تجاه الغير. كما أنه يحق للجهات المشمولة باختصاص المركز أن تعترض لمدير عام للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني حيال أي قرار أو إجراء يتخذ في حقها من قِبل المركز.