توزيع الورث
أوضح المحامي عاصم الملا، أن من يقوم بتوزيع الورث المتنازع عليه محاكم الأحوال الشخصية بعد رفع الدعوى من قبل أحد الورثة ويشترط لاستحقاق الإرث وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديرًا، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
وأشار، نصت المادة 200 من لائحة الأحوال الشخصية أنه لا يرث من قتل مورثه عمدًا عدوانًا أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلًا أصليًا أم شريكًا، ولا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدوانًا أو شبه عمد، ويرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية، كذلك حسب المادة 104 من اللائحة يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معًا، أو بالرحم والفرض هو نصيبٌ مقدر شرعًا للوارث والتعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعًا للوارث.
الرياض
القضايا 314
المنجزة 22
القرارات 526
المحاضر 155
مكة المكرمة
القضايا 229
المنجزة 12
القرارات 476
المحاضر 52
المنطقة الشرقية
القضايا 140
المنجزة 13
القرارات 289
المحاضر 41
القصيم
القضايا 60
المنجزة 6
القرارات 121
المحاضر 31
المدينة المنورة
القضايا 59
المنجزة 5
القرارات 249
المحاضر 26
عسير
القضايا 52
المنجزة 9
القرارات 122
المحاضر 22
تبوك
القضايا 32
المنجزة 0
القرارات 83
المحاضر 1
حائل
القضايا 29
المنجزة 3
القرارات 65
المحاضر 32
الجوف
القضايا 21
المنجزة 4
القرارات 31
المحاضر 14
جازان
القضايا 12
المنجزة 0
القرارات 97
المحاضر 0
الباحة
القضايا 10
المنجزة 2
القرارات 23
المحاضر 12
نجران
القضايا 5
المنجزة 3
القرارات 9
المحاضر 3
الحدود الشمالية
القضايا 5
المنجزة 0
القرارات 6
المحاضر 0