03:30 ص
السبت 20 يناير 2024
كتب- سامح سيد:
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين الإصابة، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره.
وحدد القانون بأن إصابة العمل هي الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
ونص القانون على أن المصاب هو من أصيب بإصابة عمل، والمريض هو من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل، بينما العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كليا بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50 %) على الأقل، ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
وحدد القانون ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.
وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
وأشار القانون إلى أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.