وحدد المشروع تعديل المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصها «ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم»، على أن تشمل الدعوى الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله و الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له وتاريخ تقديم الصحيفة والمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ومكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة، إن لم يكن له مكان إقامة فيها، إلى جانب موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية بذكر الاسم والمقر، وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.
وشدد المشروع، على أن لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها، وتسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، وتكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل.
ومن التعديلات، يجب أن يسبق قيد الدعوى بين العامل وصاحب العمل التي تختص بنظرها المحكمة العمالية؛ استيفاء إجراءات التسوية الودية لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يجب أن يسبق قيد الدعاوى التي يصدر بها قرار من الوزير اللجوء إلى الوساطة أو المصالحة.
وترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله، واقترح المشروع إضافة مادة تنص على «للعامل وصاحب العمل عند نشوء نزاع بينهما في حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الحقوق الناشئة عن عقد العمل، التقدم بطلب التسوية الودية أمام الإدارة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة، وإذا تعذرت التسوية الودية للنزاع فللمدعي التقدم بدعواه أمام المحكمة العمالية».