03:01 ص
الثلاثاء 26 مارس 2024
كتب- نشأت علي:
بدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017.
ويرصد ، ما تضمنه عدد من مواد القانون بشأن الحفاظ علي صحة المواطنين وفقًا لما نص عليه التعديلات الجديدة بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وحددت المادة ٢٤ من القانون ١٠ حالات يعتبر الغذاء بسببها ضاراً بالصحة إذا كان من شأن تناوله تعريض صحة المستهلك للخطر، وذلك على الأخص في الحالات الآتية:
1- إذا احتوى على مواد أو عناصر سامة غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.
2- إذا احتوى على عناصر مشععة غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.
3- إذا كان ملوث بطفيليات أو كائنات حية دقيقة أو طحالب أو إفرازات أى من هذا غير مسموح بها أو بنسب أعلى من المصرح بها.
4- إذا احتوى على ملوثات عضوية بيئية غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.
5- إذا احتوى على إضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.
6- إذا احتوت المواد المتصلة به على مواد غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.
7- إذا امتزح بأتربة أو شوائب غير مسموح بها، أو بنسبة أعلى من المصرح بها.
8- إذا دخل في تركيبة أى مادة أو مكون فاسد أو تالف.
9- إذا دخلت في تركيبة أية مادة أولية حيوانية ناتجة عن حيوان مريض بمرض مما لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك الآدمي، أو كان حاملاً لهذا المرض.
10- إذا احتوى على مسببات الحساسية، أو أى مواد أخرى تؤثر سلباً على صحة بعض فئات المستهلكين، من غير ذكر هذا على بطاقة التوسيم