«شوريون» يتمسكون بالأسماء العربية

وافق مجلس الشورى، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في جلسته العادية الـ23 للسنة الرابعة من الدورة الثامنة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المحافظة على الأراضي الرطبة (رامسار)، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في الجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة، وعلى مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة.

وناقش المجلس، مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، وبعد طرح تقرير لجنة التجارة والاستثمار للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروعي النظامين، وطلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.

السعدون: ألغوا الأسماء التجارية الأجنبية

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور يوسف طراد السعدون، بإلغاء الفقرة (٢) من المادة الرابعة من مشروع النظام المقترح على السجل التجاري، والأسماء التجارية التي تتيح العمل بأسماء تجارية أجنبية، وأبدى السعدون، تحفظه على الفقرة (٢) من المادة الرابعة لمشروع نظام الأسماء التجارية التي أجازت استعمال الأسماء الأجنبية، وأكد ضرورة استبدالها بالنص الوارد في المادة الثالثة من النظام الحالي، الذي تضمن التأكيد على:

«ألا يشمل الاسم التجاري ألفاظاً غير عربية، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة أو ذات رأس المال المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير».

وعدّ السعدون، استخدام الألفاظ أو الحروف أو الأرقام غير العربية للمسميات التجارية في المملكة غير مناسب؛ كونه لا يحافظ على الالتزام باللغة العربية، وفقاً لمقتضى المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، التي تؤكد أن العربية هي اللغة الوطنية للمملكة.

ولا يتماشى مع سياسة المملكة التي أولت اللغة العربية اهتماماً كبيراً، وبذلت جهوداً على الساحة الدولية لاعتمادها لغة رسمية بالأمم المتحدة، وأسست مراكز عالمية لهدف نشر تعلمها.

ولا يسهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية داخل الوطن، مما قد يؤدي إلى أضرار عديدة مستقبلاً، من أهمها وهن دور اللغة الأم في المجتمع، وإتاحة الفرصة للغات وثقافات أجنبية بالسيطرة على الأجيال القادمة وإخضاعهم لتبعيتها.

وتطلع السعدون، لتوفير الرعاية للغة العربية وحمايتها من تفضيل استخدام المصطلحات الأجنبية.

الحازمي: أتحفظ على مصطلح (التشجيع) وأقترح إلغاءه

فيما عدّ عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، أن المادتين فرصة لتعزيز استخدام اللغة العربية وتكريس حضورها والقضاء على الأسماء الأجنبية المنتشرة بكثرة على واجهات المؤسسات والشركات، جعلتنا نتساءل عن لغتنا العربية، لذلك يجب أن تكون فقرات هذه المادة ملزمة باستخدام اللغة العربية في الأسماء مع جواز تعريبها أو كتابتها بلغة أجنبية كاسم مواز للاسم العربي وليس اسماً رئيساً يتصدر لوحات وواجهات المؤسسات والشركات والمحلات، مشيراً إلى أن المجلس سبق وأقر نظام تعزيز استخدام اللغة العربية ورفع استكمال إجراءاته وفي إحدى مواده تأكيد على وجوب أن تكون أسماء الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية باللغة العربية.

واقترح الحازمي، تعديل فقرات المادة بحيث تكون كالآتي: يتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معا، ويتكون من ألفاظ عربية أو من حروف أو أرقام عربية أو من واحد أو أكثر منها. ويستثنى من ذلك العلامات التجارية العالمية، ويجوز تعريب الاسم التجاري أو ترجمته إلى لغة أجنبية، على أن يكون اسماً موازياً للاسم الرئيسي المكتوب باللغة العربية أياً كانت مكوناته وأن يكون الاسم المكتوب بالعربية هو الأبرز، وتحدد اللائحة أحكام هذه المادة بما في ذلك طريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري وأحكام حجز وقيد الأسماء العائلية أسماء تجارية، مقترحاً إلغاء المادة العشرين التي تنص على (تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية)، كون التشجيع لا يصلح مادة في نظام لأنه ليس له قواعد ولا التزامات ولا إلزام فهو مجرد تشجيع إن تحقق بعضه كان بها وإن لم يتحقق فلا بأس، وباستخدام اللغة العربية وفق التعديل المقترح يصبح واجباً ملزماً، وبذلك تنتفي الحاجة للمادة العشرين.

البراهيم: 25 ألف ريال الحد الأدنى للعقوبة

طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم، بضرورة إضافة مبلغ يمثل الحد الأدنى للعقوبة. واقترح مبلغ ( 25,000) ريال، كون المادة الحادية والعشرين أوردت تحت عنوان «بيان المخالفات»، أن العقوبة المنصوص عليها في المادة أعلاه تصل إلى 50,000 ريال، علماً بأن المادة أكدت في البند 3 مراعاة في جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة عند تحديد الغرامة. وبرر مطالبته بالحد من المبالغة في العقوبة، وتكريس مبدأ التدرج من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى لمراعاة عند إعداد اللائحة، وذهب إلى أن ما جاء في البند 3 من المادة 21 من مشروع النظام محل النظر.

وحول الأسماء التجارية، قال البراهيم في مداخلته: «ما انطبق على المادة 21 من مشروع نظام السجل التجاري ينطبق على المادة الرابعة عشرة من نظام الأسماء التجارية في ضرورة وضع حد أدنى للعقوبة».