مدد محددة
أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحق المتورطين قرارات، تضمنت عقوبة السجن لمدة 15يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10.000 ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة عدد من المركبات مستخدمة في عملية النقل قضائيًا.
تطبيق الجزاءات
كانت وزارة الداخلية أعلنت في الـ15 من ذو القعدة أنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 15/ 11/ 1445هـ حتى تاريخ 15/ 12/ 1445هـ، مؤكدة أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبة بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.
ولفتت الوزارة حينها إلى أنه سيطبق بحق المخالف غرامة بقيمة 10 آلاف بحق كل من يضبط ولا يوجد لديه تصريح حج من المواطنين والمقيمين والزوار في الأماكن التي قررها إعلان الداخلية، وهي مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز، ومراكز الضبط الأمني المؤقت، فيما يترتب على ذلك ترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا، وسيتم مضاعفة الغرامة المالية التي يتم إيقاعها على المخالفين في حال تكرار المحالفة.
وتشارك الإدارة العامة للمجاهدين، في تأمين المنافذ البرية المؤدية إلى مكة المكرمة والطوق الأمني بمشعر عرفات مع قوات أمن الحج، وذلك ضمن المهام الأمنية خلال الموسم.