ويشمل النظام 14 مادة، من أهمها: سريانه على 22 قطاعاً تمارس أنشطة مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات والوسائل المستخدمة في استئجارها، وتأجير السيارات.
كما يشمل أنشطة شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل بما فيها الساعات الثمينة، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها، ونقل المركبات، والمراكز الرياضية، إضافة لبيع المركبات المُلغى تسجيلها (محلات التشليح).
ومن الأنشطة التي يشملها نظام شموس منصة إيجار أو أي جهة مرخصة بالإيجار، ومنصة نقل، والمجمعات السكنية، وشركات الحراسات الأمنية الخاصة، ونوادي الطيران، ومحلات بيع الأسلحة، ومحلات بيع الملابس العسكرية، ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية، وشركات الشحن، وشركات الشحن السريع (الطرود البريدية)، ومكاتب خطوط الطيران، والمستشفيات، وبيوت الشباب، وأندية الرماية، والمواقف العامة، وللوزير إضافة أي نشاط يراه.
وتتولى الوزارة بالتعاون مع الهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، ويتم تحديد آلية تبادل تلك المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها حسب السياسات المتبعة لدى الهيئة.
كما تتولى الوزارة بالتعاون مع الهيئة، وضع آلية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من اشتراك القطاعات المعنية في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
ويجب على القطاعات المعنية بتطبيق النظام الالتزام بالاشتراك في نظام شموس، وتسجيل المعلومات بشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل، وتسجيل المعلومات بشكل كامل وصحيح، ورفع إشعار تنبيهي عبر النظام يشير إلى عدم وجود عمليات لدى المنشأة يستوجب تسجيلها في نظام شموس.
ووفقاً للمشروع، يُعاقب من يخالف أحكام هذا النظام، المخالفات الخاصة بالاشتراك غرامة قدرها 10 آلاف ريال في حال تشغيل النشاط دون الاشتراك، وتتضاعف الغرامة بمقدار 25 ألف ريال إذا لم يشترك القطاع المعني خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة بمنصة المخالفات الوطنية (إيفاء).
ويتم إيقاف النشاط إلى حين الاشتراك، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
غرامات وإيقاف نشاط
أما المخالفات الخاصة بعمليات نقل معلومات المتعاملين فيُعاقب من يرتكبها بالإنذار الإلكتروني عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة قدرها 5 آلاف ريال في حال تكرار المخالفة نفسها للمرة الثانية.
وتتضاعف الغرامة بمقدار 25 ألف ريال في حال تكرار المخالفة نفسها للمرة الثالثة، وإيقاف النشاط لمدة لا تزيد على 60 يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
وشدد النظام، على أن الاشتراك في نظام شموس إلزامي للقطاعات المعنية بهذا النظام ولائحته التنفيذية. وترسل البيانات عبر موقع شموس الإلكتروني أو من خلال الربط الإلكتروني في حال وجود نظام إلكتروني لدى القطاع. ويحدد الوزير المقابل المالي لاشتراكها في نظام شموس.