السجن 5 سنوات و400 ألف غرامة
أوضح المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي لـ«»، أن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبّب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
وبيّن أن التزوير يقع بإحدى الحالات من 8 طرق، وهي: صُنْع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرَّف عنه، أو تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه، أو تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع، كذلك من طرق التزوير التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغيّر من مضمونه، وكذا التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها، أو تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه. أو تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه، وآخر الطرق هي إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.
وقال: «العقوبة في حال من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال، وتشدد العقوبة في حال كانت الجريمة مركبة أو مرتبطة بجرائم أخرى».
وأفاد أن النيابة العامة، تولي أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وتحمي الأنظمة والأوراق التجارية خشية استغلالها في الاحتيال المالي أو النصب أو التزوير أو غسل الأموال أو خلافه.