حكم زواج البنت دون موافقة الأب

يقوم بعض الآباء والأمهات في كثير من حالات الزواج بالاعتراض على الرجل دون عذر شرعي،
مما قد يدفع الفتاة للزواج دون موافقتهما، وقد سبب هذا الأمر العديد من المشكلات والخلل بالمجتمع،
لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم حكم زواج البنت دون موافقة الأب أو الأم.

حكم زواج البنت دون موافقة الأب

  • أوضح أهل العلم أنه إذا تقدم للفتاة شاب موثوق بدينه وخلقه فلا يجوز للأب أن يمنع المرأة من التزوج بكفئها؛
    لأنه ظلم، وإضرار بها؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا الأولياء: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  {البقرة:232}.
    كما ورد في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13].
  • وقد استدلوا في هذا الرأى بقول ابن قدامة- رحمه الله- في المغني:
    فَإِنْ رَغِبَتْ فِي كُفْءٍ بِعَيْنِهِ, وَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِهِ مِنْ أَكْفَائِهَا, وَامْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِنْ الَّذِي أَرَادَتْهُ, كَانَ عَاضِلا لَهَا.
  •  كما جاء أيضًا في الموسوعة الفقهية: وَإِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ كَفَاءَةَ الْخَاطِبِ، وَأَنْكَرَهَا الْوَلِيُّ، رُفِعَ الأَمْرُ إِلَى الْقَاضِي، فَإِنْ ثَبَتَتْ كَفَاءَتُهُ أَلْزَمَهُ تَزْوِيجَهَا، فَإِنِ امْتَنَعَ زَوَّجَهَا الْقَاضِي بِهِ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ كَفَاءَتُهُ فَلا يُلْزِمُهُ تَزْوِيجَهَا بِهِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْمُقْرِي، وَالأَنْصَارِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ.
  • بالإضافة لذلك فقد قال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- في نور على الدرب: وإذا قدر أن المرأة خطبها كفؤٌ في دينه وخلقه، ووافقت، وامتنع الأب أو الأخ فإنه لا حق له في ذلك، وتنتقل الولاية إلى من بعدهم؛ لأنهم لم يقوموا بواجب الأمانة التي حملهم الله إياها. فإذا قدرت أن بنتاً خطبت من أبيها، وأبى أن يزوجها، والخاطب كفؤ، فلها أن تعدل من أبيها إلى أخيها إن كان صالحاً للولاية، أو إلى عمها، أو إلى أحدٍ من عصبتها. فإن لم يقوموا بالواجب في تزويجها، فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة من أجل أن تتولى المحكمة ذلك.
  • بينما أكدوا أنه في حال كان الخاطب ليس بكفء لللفتاة، فيجوز للأب أن يرفض تزويج ابنته له، ولا يعد ذلك عضلا.
  • وقد استدلوا في هذا الرأى بقول ابن قدامة- رحمه الله- في المغني: فَأَمَّا إنْ طَلَبَتْ التَّزْوِيجَ بِغَيْرِ كُفْئِهَا, فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ, وَلا يَكُونُ عَاضِلا لَهَا بِهَذَا; لأَنَّهُ لَوْ زُوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْئِهَا, كَانَ لَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ, فَلأَنْ تُمْنَعَ مِنْهُ ابْتِدَاءً أَوْلَى. 

هل يجوز الزواج بولي غير الأب

  • أوضح أهل العلم أن ولي المرأة في النكاح أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب،
    ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، فإذا كان والد الفتاة أهلاً لولاية تزويجها، فهو الذي يزوجها دون غيره من الأولياء.
  • كما أكدوا أنه في حال وقيام أحد الأولياء -غير الأب- بتزويجها، ففي صحة زواجها خلاف بين أهل العلم.
  • قال المرداوي -رحمه الله-: وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي: لم يصح. هذا المذهب بلا ريب. وجزم به في الوجيز وغيره. وصححه في النظم، وغيره. وقدمه في المغني، والشرح، وغيرهما. وعنه: يصح، ويقف على إجازة الولي. ولا نظر للحاكم، على الصحيح من المذهب. وقيل: إن كان الزوج كفؤا، أمر الحاكم الولي بالإجازة. فإن أجازه، وإلا صار عاضلا، فيجيزه الحاكم. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.

هل يجوز زواج البنت دون موافقتها

  • قام رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت.
  • كما روى البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة- وكانت ثيبا –
    فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
  • بالإضافة لذلك فقد ورد في السنن أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم
    فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم
    يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه.
  • كما روى أحمد والنسائي وابن ماجه أن رجلاً زوج بنته بغير استشارتها،
    فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته،
    فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى،
    ولكنى أردت أن أعلم النساء أنه ليس للأباء من الأمر شيء.