11:31 ص
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
كتب- أحمد أبوالنجا:
في واقعة لافتة، تمكّن ضباط الكمين الأمني بمحافظة القليوبية، من ضبط شاب يقود سيارة فاخرة مجهزة بنظام “ريموت كنترول” يسمح بإخفاء لوحات السيارة وتغيير أرقامها بكبسة زر. الحادثة وقعت أثناء تفتيش روتيني لأحد الأكمنة الأمنية، حيث لاحظ الضباط تصرفات مريبة من سائق السيارة الذي أبدى توترًا واضحًا. وبعد تفتيش السيارة، اكتشف الضباط أن اللوحات المعدنية للسيارة تختفي وتظهر تلقائيًا عبر جهاز تحكم عن بُعد.
* اللواء قريطم يعلق على الواقعة
في تصريحات له حول الحادثة، أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن استخدام هذا النوع من الأجهزة يُعد جريمة خطيرة تهدد الأمن العام، إذ يمكن أن يُستخدم في ارتكاب الجرائم والهروب من الملاحقة القانونية. وأوضح أن التلاعب في اللوحات المعدنية يُعد جريمة كبيرة بموجب قانون المرور، ويجب التصدي لها بجدية.
ولفت إلى أن استخدام الستارة الإلكترونية لإخفاء اللوحات يُعد جريمة كبيرة، حيث يمكن أن تُستخدم في ارتكاب أعمال إجرامية دون إمكانية التعرف على صاحب السيارة.
كما تحدث عن كيفية اكتشاف هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن الأكمنة الأمنية تلعب دورًا مهمًا في ضبط المخالفات. وأكد أن العقوبات المقررة على هذه الأفعال تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 3000 جنيه.
ودعا قريطم إلى ضرورة تكثيف الجهود من قبل وزارة الداخلية لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
*جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات
كان أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب؛ وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.
وقال بيان النيابة العامة، إن ذلك جاء في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
* ماذا يقول قانون المرور في حالات طمس أو نزع لوحات السيارة؟
جرَّم قانون المرور في تعديله رقم 121 لسنة 2008 طمس اللوحات المعدنية للسيارة. وفي حالة طمس اللوحات المعدنية أو التلاعب بها، فإنه تُسحب رخصة تسيير المركبة لمدة 6 أشهر ولا تزيد عن عام.
وأوضح القانون أنه في حالة العود “تكرار” الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 3 سنوات.
ويمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.
ويعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، بحسب المادة 74 مكررًا.
ينص قانون المرور على معاقبة كل من يطمس أو يثني أو ينزع لوحات السيارة عامدًا بالغرامة بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، وتصل إلى إيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهي مخالفة لا يجوز التصالح فيها.