09:00 ص
الأحد 01 أغسطس 2021
كتب- محمد نصار:
حالة من الجدل مثارة حاليًا بشأن إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في ظل غياب البرلمان عن الانعقاد بعد بدء إجازته السنوية التي تتخلل أدوار الانعقاد.
يأتي ذلك تزامنًا مع انتشار الأنباء التي تتحدث عن تغييرات في عدد كبير من الحقائب الوزارية، يعقبها حركة تغييرات في المحافظين.
عقب فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، انتشرت الأنباء التي تتحدث عن عدم وجود تعديل وزاري في ظل غياب مجلس النواب والذي يعاود استئناف جلساته -اعتياديًا- في شهر أكتوبر المقبل.
ودون النظر إلى اعتبارات وجود تعديل وزاري من عدمه، يجيب “” عبر 3 خبراء دستوريين وبرلمانيين على التساؤل القانوني الأهم: هل يجوز إجراء تعديل وزاري في ظل عدم انعقاد مجلس النواب؟.
الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، حدد 4 حالات يجوز فيها دعوة مجلس النواب للانعقاد في غير دور الانعقاد العادي.
وقال فوزي، في تصريح خاص، إن الفترة الواقعة بين أدوار الانعقاد أو ما تعرف بـ “الإجازة البرلمانية” الأصل العام فيها أنه يجوز أن يدعى المجلس للانعقاد لكن حال وجود عدة أسباب لتلك الدعوة.
التعديل الوزاري وإقالة الحكومة
وعدد أستاذ القانون الدستوري، 4 حالات لدعوة المجلس للانعقاد الطارئ، وهي:
1- الحالة الأولى: إذا قرر الرئيس إعفاء الحكومة من أداء عملها فيرسل كتاب بذلك لرئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء.
وتنص المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه في غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه ولا يكون قرار الرئيس نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وفي جميع الأحوال يرسل مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
2- الحالة الثانية: تتعلق بإجراء تعديل وزاري، وحسب نص المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، فرئيس الجمهورية من حقه إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، ويرسل بذلك كتابا إلى مجلس النواب والذي يعرضه في أول جلسة تالية لتاريخ وروده.
وفي غير دور الانعقاد، يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وفي هذه الحالة وهي تغيير عدد من الوزراء يلزم الموافقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب وأن تكون الموافقة جملة فلا يجوز الموافقة على جزء من التعديل ورفض آخر.
وفق الدستور
وأيد الكلام السابق، النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، قائلا: إنه لا مانع من دعوة المجلس للانعقاد خلال فترة الإجازة البرلمانية من أجل مناقشة التعديل الوزاري حال طرحه خلال تلك الفترة.
وأضاف كدواني، في تصريح خاص، أن هذه الدعوة تتم بقرار من القيادة السياسية الممثلة في رئيس الجمهورية وهي أمور ينظمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأشار إلى أنه من حق رئيس الجمهورية دعوة البرلمان لانعقاد طارئ في حالات محددة منها التعديل الوزاري وإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ.
الأحداث الطارئة
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه بعد فض دور الانعقاد لن يعاود المجلس استئناف جلساته إلا في الموعد الطبيعي لها، مضيفا في تصريح خاص، أن فض انعقاد المجلس ودعوته للانعقاد يكون بقرار من رئيس الجمهورية.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أنه يمكن دعوة المجلس للانعقاد في حالة الأحداث الطارئة وتكون الدعوة لذلك من خلال رئيس الجمهورية لمناقشة أمور مهمة.
حالات أخرى للانعقاد الطارئ
عاد الخبير الدستوري صلاح فوزي، ليوضح باقي حالات الدعوة الطارئة لانعقاد البرلمان لخلاف إقالة الحكومة أو التعديل الوزاري، كما يلي:
1- الحالة الثالثة: حينما يعلن الرئيس حالة الطوارئ، فإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس لجلسة طارئة فورا لمناقشة القرار.
2- الحالة الرابعة: منصوص عليها في المادة 156 من الدستور، وهي أنه إذا حدث في غير أدوار انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.