اهتم الدين الإسلامي بكافة الفروع الحياتية، ولم يغفل الدين عن حق اليتيم، وجعل في كفالته، وحفظ حقه، من أفضل الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويختبره الله أمام نفسه في الإحسان إلى من يفتقد الأب أو الأم، ومن هنا نتعرف معًا في هذا المقال إلى هل يجوز الاقتراض من مال اليتيم أم لا؟ فتابعونا للمزيد.
هل يجوز الاقتراض من مال اليتيم
في البداية فمن حق أي شخص أن يتصرف في ماله، ولكن في حالة كان المال مال غيره، وخاصة إن كان مال لليتيم، فلا يجوز التبرع أو الهبة أو الاقتراض من مال اليتيم حتى وإن عادت على اليتيم بالنفع، وذلك استنادًا لقول الله تعالى في كتابه العزيز:
-
يقول الله تعالى في سورة الأنعام:
“وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ” -
في حين يقول تعالى في سورة البقرة:
“وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ”
تصرف الأم في مال اليتيم
لا يجوز أن يتصرف الوصي -سواء كانت أم أو غير ذلك- في مال الصغير -وهو اليتيم-، ومن غير الجائز أن تتصرف الأم في مال طفلها اليتيم للصرف على حاجاته الشخصية، أو رغباته، أما إن كان اليتيم بالغًا فهو مسؤول عن ماله، ولا يحق لأمه أو لغيرها التصرف في أمواله، حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة النساء:
وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً
هل يجوز للام أن تأخذ من مال ابنها اليتيم
إن التصرف في مال اليتيم يجب أن يكون بحرص شديد، لما فيه من أهمية كبيرة، ودين الله واضح، حيث أوصانا في كتابه العزيز، وعلى لسان نبيه الكريم -صل الله عليه وسلم- بالحرص على اليتيم، وحسن معاملته، والإلزام بحفظ حقوقه وأمواله، وعلى الوصي أن يتحرى الدقة في كل أم يخص اليتيم:
- على الوصي أن يحافظ على مال اليتيم.
- وأن يعمل الوصي على تنمية وزيادة مال اليتيم.
- وله أن يتصرف في ماله في حالة واحدة وهى النفع والمصلحة التي تعود على اليتيم.
ولكن هل الصدقة والتبرع والهبة يعدوا من المصلحة والنفع التي تعود على اليتيم؟ نجيب على ذلك في التالي.. فتابعونا.
هل يجوز التصدق من مال اليتيم
جاء في الموسوعة الفقهية أن المذهب الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي إلى أن ليس للوصي
التبرع بمال الصغير -اليتيم- سواء بالصدقة، أو بالهبة، أو بغيرها؛ لأن التبرع بمال الصغير لا حظ له فيه، وينافي ذلك الوصية بالحفاظ على ماله.
كما نهى عن قربان مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة له، والتبرع من مال اليتيم لا يعود بالنفع على الصغير، بل هو مجرد تصرف في حاله على غير الوجه الذي يأمر به الله، وذلك استنادًا لما جاء في كتاب الله تعالى:
-
وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ
-
وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
متى يجوز لكافل اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم
-فيديو مناسب للباقة-
ومن هنا نكون قد تعرفنا إلى رأي الدين في هل يجوز للام أن تأخذ من مال ابنها اليتيم وذلك من الكتاب والسنة النبوية، وحكم الاقتراض والتصدق من مال اليتيم ومن هنا إن كنت تبحث عن أي أمر يخص كفالة اليتيم وأمواله شاركنا في تعليق.