جدول المحتويات
وردت العديد من الأسئلة لدار الإفتاء المصرية حول حكم اقتراض الذهب وكيفية رده، لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم الإجابة.
حكم اقتراض الذهب
- صرح أهل العلم أن اقتراض الذهب أو الفضة من الأمور الجائزة التي لا حرج فيها.
- كما أكدوا أن جميع علماء المسلمين لم يعترض منهم أحد على هذا لرأى،
سواء كان الذهب والفضة على شكل دراهم ودنانير، أو حلياً، أو سبائك، أو غير ذلك. - بالإضافة لذلك فقد أوضحوا أنه من الجائز أن يستقرض الشخص ذهباً ، على أن يرد مثله في وقت آخر .
- قال ابن المنذر : ” أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم ،
والحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر ، وما كان له مِثْل من سائر الأطعمة ، المكيل منها والموزون :
جائز”. انتهى من “الإشراف على مذاهب العلماء” (6/142) . - كما جاء في “مرشد الحيران” (مادة 690) : ” يجوز استقراض الذهب والفضة المضروبين
[ أي : المصنعة دراهم ودنانير] وزناً ، ويجوز عدداً أيضاً ، إذا كان الوزن مضبوطاً ،
ويوفي بدلها عدداً من نوعها الموافق لها في الوزن ، أو بدلها وزناً لا عدداً”. - ومن الجدير بالذكر أن ما منع منه الشرع هو : بيع الذهب والفضة ببعضهما نسيئةً (دون تقابض في مجلس العقد )،
أو متفاضلاً إذا كان البيع ذهبا بذهب ، أو فضة بفضة .
كيفية سداد دين الذهب
- أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في سدادُ الذهبِ المقترَض أن يكون ذهبًا بنفس وزنه.
- أما إذا قَبِل المُقرِض أداء القرض بالقيمة فيجوز ذلك.
- وقد وردت العديد من الأسئلة حول هذا الأمر ومنها الآتي:
- «إذا اقترض شخص ذهبا من آخر على أن يرده بوزنه ذهبًا فكيف يكون سداده إذا قبل المقرِض أخذ قيمته:
بقيمته وقت الاقتراض، أم وقت الأداء؟». - وقد أوضحت دار الإفتاء أن رد قيمة الذهب المقترض يكون وقت الأداء لا وقت الاقتراض؛ لأن الأصل هو أداؤه ذهبًا.
- كما ورد سؤال آخر إلى مجمع البحوث الإسلامية وكان نصه كالآتي:
“طلب قريب مني مبلغًا من المال لسد دين، فلم يكن معي فأبلغته بأني سأبيع ذهب زوجتي لأعطيه المال،
فهل يرد لي المبلغ بقيمة الذهب وقته أم يرد المبلغ بقيمة المال، علمًا بأنني لم أكن لأبيع الذهب لولا هذا الظرف”. - وقد أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها عن هذا السؤال، أنه في حال موافقة قريبك على أن يكون القرض ذهبًا، وقد قبضه، أو وكلك في بيعه، فينبغي القضاء ذهبًا، أما لو لم يكن قد وافق على ذلك وأخذ مالا فلا يلزم قضاء الدين ذهبا، وإن تراضيتما، على قضائه ذهبا فلا بأس.
رد دين الذهب
- بالإضافة لذلك فقد ورد لصفحة دار الإفتاء المصرية الرسمية سؤال آخر عن هذا الأمر تقول فيه السائلة:” اقترضت أمي مني 100 جرام ذهب في عام 2007 لمرورها بضائقة مالية والآن في 2019 تريد رده لي فهل آخذ نفس الجرامات أم قيمة مالية أم ماذا أفعل ؟
- وقد أجاب عن هذا السؤال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية قائلًا: من الناحية الفقهية رد الذهب يكون بنفس الجرامات ذهبا ، وإذا كان رده قيمة مالية ، فيكون سعر جرام الذهب اليوم فإذا كان في 2007 سعر الجرام 300 جنيه واليوم 600 جنيه ، فمن حقك الحصول عليه بسعر اليوم، وبالرغم من ذلك فقد أوضح الدكتور عاشور أنه في حال
كانت الأم تمر بضائقة مالية او حالها ليس متيسرًا لتتحمل هذا الفرق الكبير في السعر فمن الممكن أن تتجاوز الأبنة عن هذا الأمر من باب البر بها، وتقوم في تلك الحالة بحساب قيمة الجرام بزيادة بسيطة نسبيًا .