هل التأمين الاجتماعي حرام أم حلال؟ سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص لذا قررنا أن نخصص هذا المقال
لنوضح لكم حكم التأمين الاجتماعي.
حكم التأمين الاجتماعي
- يجب علينا أن نوضح لكم أولًا ما هو التأمين الاجتماعي: وهو التأمين الذي تقوم به الدولة
وتشرف عليه بغير قصد الربح، ويموله المساهم، والدولة، وصاحب العمل، أو بعضهم،
ويحصل فيه المساهم على التعويض عند تحقق شروطه. - وفيما يتعلق بحكم التأمين الاجتماعي فهو كالآتي:
- جاء في ” قرار مجمع البحوث الإسلامية ” في مؤتمره الثاني بالقاهرة في المحرم 1385هـ/ مايو 1965م: ” نظام المعاشات الحكومي ، وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول ، ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى : كل هذا من الأعمال الجائزة“. ينظر : ” فقه النوازل” للجيزاني (3/ 266).
- كما جاء في ” قرار المجمع الفقهي الإسلامي ” ، وهو نص قرار هيئة كبار العلماء ، أيضاً: ” ما يعطى من التقاعد، حق التزم به ولي الأمر، باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظامًا راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم.
فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين، الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية ، التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة، لأن ما يعطى في حالة التقاعد، يعتبر حقًّا التُزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة، كفاءً لمعروفه، وتعاونًا معه ، جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره، وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة”. انتهى من “قرارات المجمع الفقهي الإسلامي” للرابطة (ص: 39) ، “أبحاث هيئة كبار العلماء” (4/313). - وقال الشيخ محمد الصديق الضرير : ” لا أعلم خلافًا بين الفقهاء المعاصرين في جواز الضمان الصحي بالمعنى الذي بينته ، كما لا أعلم خلافًا في جواز الضمان الاجتماعي ، والتأمينات الاجتماعية التي يستند ويقوم عليها التأمين الصحي ، وقد صدرت قرارات من بعض المجامع الإسلامية بجوازها ، والدعوة إلى تعميمها ” انتهى من “مجلة مجمع الفقه الإسلامي” (13/ 1378).
حكم التأمينات الاجتماعية في مصر
نعرض لكم في تلك الفقرة بالفيديو ما صرح به الشيخ أحمد وسام حول حكم تأمينات الشئون الاجتماعية،
وهل هي حلال أم حرام؟
حكم التأمين على التقاعد
- قال الشيخ ابن عثيمين: “معاشات التقاعد ليس فيها شبهة ؛ لأنها من بيت المال وليست معاملة بين شخص وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة الربا ، بل هي استحقاق لهذا المتقاعد من بيت المال، فليس فيها شبهة” انتهى من ” اللقاء الشهري ” (58/ 28، بترقيم الشاملة آليا) .
- كما قال الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى :
” ولا ينظر إلى الضريبة التي تقتطعها الدولة من الراتب الشهري،
أو التي يدفعها شهرياً أرباب العمل لمصلحة التأمينات الاجتماعية،
أو المبلغ الذي يدفعه العامل أو الموظف باختياره، في حدود نسبة مئوية كل سنة،
ليحصل على تعويض إجمالي عند الإحالة على التقاعد أو المعاش،
فكل هذه المدفوعات لا ينظر إليها نظرة ربوية، وإن أخذ الموظف أو العامل أكثر مما دفع؛
لأن المدفوع في الحقيقة يعد تبرعاً أو هبة مبتدأة وتعاوناً من قبل المشتركين في الصندوق التقاعدي
أو التأمينات الاجتماعية ، والتي هي إحدى مؤسسات الدولة” انتهى من “الفقه الإسلامي وأدلته” (5/ 116) . - بالإضافة لذلك قال الدكتور يوسف الشبيلي : ” هذا التأمين في الحقيقة : هو تأمين تعاوني ؛
لأنه ليس الغرض منه الاسترباح؛ لأن الدولة ترعاه ، أو المؤسسات العامة ترعاه،
بغرض دعم الموظفين الذين يبلغون سنًّا معينًا لا يستطيعون معها العمل،
فهو في الحقيقة تأمين تكافلي تعاوني، وليس تأمينًا تجاريًا ” انتهى من” الأسهم والمعاملات المالية المعاصرة”