يشعر الكثير من الآباء والأمهات بالقلق والخوف على أولادهم بعد وفاتهم، وخاصة إذا كان لديهم أبنة وحيدة،
وقد يقوم بعضهم بكتابة جميع أملاكه لتلك البنت قبل الوفاة، ولكن هل هذا أمر جائز شرعًا؟
ولإجابة هذا السؤال قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم حكم الهبة للبنت الوحيدة.
حكم الهبة للبنت الوحيدة
- أوضح لنا مركز الأزهر العالمى للفتوى، أن كتابة جميع الأملاك للبنت الوحيدة على سبيل الوصية
التى تنفذ بعد الموت أمر لا يصح إلا برضى باقى الورثة. - وقد استدلوا في هذا الرأى بقول رسول صلى الله عليه وسلم “إن الله قد أعطى كل ذى حق حقة فلا وصية لوارث”.
- وبالرغم من ذلك فقد أوضح المركز فى إجابته على سؤال
“متوفى كتب وصية كل ماله لابنته الوحيدة بيع وشراء فهل هو خالف الشرع لأنه لم يكتب شيئاً لأخوته”؟:
” أن هذا الأمر إذا كان قد تم على سبيل الهبة فى حياة الوالد فهذا الفعل جائز،
ولكن بشرط أن تقبضها البنت فى حياة الأب وأن يمكنها من التصرف فيها تصرف المالك،
أما إذا لم تقبضها قبل موته فتكون باطلة إلا إذا وافق باقى الورثة”. - بالإضافة لذلك فإن لم تكن الفتاة أهلا لحيازة المال، فيمكن في تلك الحالة أن يحوزه الأب،
كما يجب أن يشهد على ذلك، ويتم الحوز بالفعل قبل حصول مرض مخوف للواهب،
لما رواه مالك في الموطأ: أن أبا بكر رضي الله عنه وهب لابنته عائشة هبة ولم تقبضها حتى مرض مرض موته
فرده وقال: إنما هو الآن مال وارث. - كما أكد أهل العلم أن الحيازة الشرعية تحصل من الوالد لولده الصغير الذي لا يحسن التصرف.
وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة.
ونقل صاحب مسالك الدلالة على الرسالة الإجماع على ذلك عن ابن المنذر.
حكم الهبة قبل الوفاة
- أوضح أهل العلم أن تقسيم التركة للورثة قبل الوفاة، على سبيل الهبة أمر لا بأس به.
- أما إذا كان على سبيل الإرث فلا يصح، لأن الشخص لا يزال حياً والحي لا يورث.
- ولذا قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: إذا قسم – الأب – ما بيده بين أولاده،
فإن كان بطريق أنه ملك كل واحد منهم شيئاً على جهة الهبة الشرعية
المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض،
وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في حال صحة الواهب جاز ذلك،
وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته، ومن مات منهم أعطي ما كان بيده من أرض ومُغّل لورثت،
وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة،
فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثاً لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
هل يجوز كتابة الميراث قبل الموت
- أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن توزيع الرجل تركته قبل موته أمر غير جائز شرعًا.
- والسبب وراء ذلك أن موت المورث شرط أساسي من الشروط التي وضعها الإسلام للإرث.
- وقد استدلوا على ذلك بقول الإمام شمس الدين الخطيب الشربيني- رحمه الله-: وأما شروط الإرث فهي أربعة: أولها: تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالموتى تقديرًا كجنين انفصل ميتًا في حياة أمه…، أو إلحاق المورث بالموتى حكمًا كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا، وإذا وزع الرجل تركته حال حياته قد يأخذ الورثة التركة كلها ثم يتركوا صاحب المال بلا رعاية ولا مأوى، وفي هذه الحالة يقع ما لا يُحمد عقباه.
- وقد أوضح المركز أيضًا أن هذا الرجل قد يولد له ولد آخر بعد التوزيع، وفي هذه الحالة يكون قد ظلم هذا الولد في الوقت الذي يؤمر فيه بالتسوية بين أولاده.
- وقد أخذ القانون المصري بهذا الحكم، حيث جاء في المادة الأولى من القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث: يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتًا بحكم القاضي، مع العلم بأنه يجوز للرجل أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته، ولكن هذا يُعد من قبيل الهبة لا من قبيل الميراث، وفي هذه الحالة لا بد من التسوية بين أولاده جميعًا،
ولا بد أن يكون ذلك في حال صحته وليس مرض موته.
يمكنكم أيضصا التعرف على: حكم حرمان الإخوة لأخيهم من رؤية أبيه المسن