حكم حرمان الزوجة من الميراث وهل ترث المطلقة؟

قد يتجه العديد من الأزواج إلى حرمان زوجاتهم من الميراث؛ لأسباب عديدة ومختلفة، ولكن ما هو حكم حرمان الزوجة من الميراث ؟ تابعونا في السطور التالية لنعرضه لكم.

حكم حرمان الزوجة من الميراث

  • لا يجوز حرمان الزوجة من الميراث، ويُعد هذا ظلمًا، وهو أمر محرم شرعًا؛ فلا يجوز حرمان الوارث من الإرث لأي سبب كان، وقد عد ابن القيم في كتابه “إعلام الموقعين” فعل ذلك من كبائر الذنوب، حيث قال ما نصه:ومن الكبائر ترك الصلاة، ثم ذكر بعدها إلى أن قال: وقطيعة الرحم والجور في الوصية، وحرمان الوارث حقه من الميراث.

هل المطلقة ترث

  • تقول دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إن المقرر فقهًا أن المطلقة رجعيًّا ترث في زوجها إذا توفي وهي لا تزال في عدته من هذا الطلاق شرعًا، وعليه إذا كان الطلاق رجعيًا –أي الطلقة الأولى أو الثانية- ففي هذه الحالة ترث إذا مات زوجها وهي في العدة بإجماع العلماء، ولكن إن انقضت عدتها فلا ترث، لأنها صارت أجنبية من الزوج المطلق .

هل ترث المطلقة طلاقا بائنا

  • إذا كان الطلاق بائنًا مثل الطلقة الثالثة، ويكون الطلاق في حال صحة الزوج؛ ففي هذه الحال إذا مات زوجها فإنها لا ترثه بإجماع العلماء، لانقطاع الصلة بينها وبين زوجها المطلق .
  • أما إذا كان الطلاق بائنًا مثل الطلقة الثالثة، وكان الطلاق في حال مرض الزوج مرض موت، ويكون الزوج متهمًا بقصد حرمانها من الميراث؛ فذهب الإمام الشافعي إلى أنها لا ترث، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها ترث ما دامت في العدة، وذهب الإمام أحمد إلى أنها ترث ما لم تتزوج زوجاً آخر، معاملةً للزوج بنقيض قصده.
  • واختار مذهب الإمام أحمد في هذا، جماعة من العلماء، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
  • وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
    هل ترث المرأة المطلقة التي توفي عنها زوجها وهي في فترة العدة أو بعد انقضاء العدة؟ فأجاب:
    “المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو غير رجعي:
    فإذا كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة وتنتقل من عدة الطلاق إلى
    عدة الوفاة، والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير
    عوض وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة، فإذا مات زوجها فإنها ترثه،
    لقول الله تعالى: “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
    يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
    بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ” البقرة/228.
  • وقوله تعالى:
  • “يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
    لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
    وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.” الطلاق/1.
    فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة، وقال: “لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا” الطلاق/1. يعني به الرجعة.
    أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقاً بائناً مثل الطلقة الثالثة،
    أو أعطت الزوج عوضاً ليطلقها، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق، فإنها لا ترث
    ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
    ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقاً بائناً مثل إذا طلقها الزوج في مرض
    موته متهماً حرمانها فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم
    تتزوج، فإنها إن تزوجت فلا إرث لها.”

وإلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن حكم حرمان الزوجة من الميراث.. يمكنكم كذلك معرفة: متى لا ترث الزوجة