جدول المحتويات
حكم من مات وعليه دين للبنك .. يضطر الكثيرون من كثرة ضغوطات الحياة، وصعوبة المعيشة إلى الاقتراض من الآخرين؛ ولأن الموت يأتي فجأة؛ فقد يموت الشخص قبل أن يسد ما عليه، وهُنا قد يتساءل الورثة: ما هو حكم من مات وعليه دين للبنك ؟ فتابعونا لنجيب لكم عن هذا السؤال.
حكم من مات وعليه دين للبنك
- يجب سداد دين المتوفى من ماله –في حال ترك مالًا-، ولا يجوز تقسيم
شيء من تركته ما لم يتم سداد الدين؛ فقال الله في كتابه العزيز: “مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ” (النساء: 12)، والمقصود من سداد الدين؛ هو سداد
أصل الدين لا الفوائد الربوية المحرمة؛ فهذه الفوائد لا تثبت أصلا في ذمة المتوفى،
وفي بذلها إعانة على الربا، ومؤكل الربا ملعون كآكله، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: “لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.” رواه مسلم. - وعليه؛ فعليك أداء رأس المال فقط دون زيادة، ولا يجوز أن تبذل الزيادة الربوية؛ قال
شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان قد بقي في الذمة رأس المال، وزيادة ربوية،
أسقطت الزيادة، ورجع إلى رأس المال. - وقال كذلك:والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية:
بأن يأمروا المدين أن يؤدي رأس المال، ويسقطوا الزيادة الربوية. - وقال أيضًا:وعلى ولي الأمر المنع من هذه المعاملات الربوية، وعقوبة من يفعلها،
ورد الناس فيها إلى رءوس أموالهم؛ دون الزيادات؛ فإن هذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله. وقد قال تعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين *
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا
تظلمون ولا تظلمون. - وعليكم قراءة السطور التالية عن حكم سداد قرض المتوفى؛ لمزيد من المعرفة.
ننصحكم أيضًا بالتواصل مع أحد شيوخ دار الإفتاء المصرية، من خلال هذا الرقم: 107؛ وشرح الأمر لهم بالتفصيل ليبتوا لكم في أمر السداد.
حكم سداد قرض المتوفى
- إذا توفى الشخص وعليه دين للبنك من قرض أو معاملة ربوية؛ فعليكم
تسديد رأس مال المتوفى فقط، أو ما تبقى عليه من رأس المال، أما ما
عليه من فوائد فلا يجوز دفعها؛ لأنها عن الربا وأخذها من المدين ظلم. - وفي حال تم جبركم على الدفع؛ فلا حرج عليكم في ذلك مع الاستغفار للمتوفى.
- وفي حال كان للمتوفى دين من قرض حسن فعليكم بتسديد كل ما عليه من ماله الخاص في حال كان له مال، أما إذا لك يكن؛ فيستحب أن تسددوا عنه من مالكم إحسانًا إليه، وعليكم الإسراع في هذا الأمر؛ فقد روى الإمام أحمد عن أبي
موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم:” إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه
عبد بها بعد الكبائر التي نهى عنها، أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع قضاءً”. - أما إذا اشتبه عليكم حال الدين فاقضوه كله؛ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: سئل الإمام أحمد عن رجل مات أبوه وعليه دين وله ديون فيها شبهة أيقضيها ولده؟ فقال: أيدع ذمة أبيه مرهونة!. وهذا جواب سديد، فإن قضاء الدين واجب وترك الواجب سبب للعقاب، فلا يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب ويحتمل ألا يكون.
وإلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، وعرضنا لكم حكم من مات وعليه دين للبنك.. آملين أن نكون قد قدمنا لكم ما تبحثون عنه.. يمكنكم كذلك معرفة: مدى التزام الورثة بدين مورثهم وهل الدين يورث قانونًا في مصر؟