جدول المحتويات
هل السبوع بدعة وما هو الأصل في السنة؟ سؤال يتردد بشكل كبير مؤخرًا، لذا قررنا أن نخصص هذا المقال
لنوضح لكم حكم عمل السبوع، والفرق بينه وبين العقيقة.
هل السبوع بدعة
- أوضح أهل العلم أن السبوع من البدع، ولا يوجد أصل له في السنة، فلا يجوز فعله أو المعاونة عليه.
- ونستدل عبى ذلك بما قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله في كتابه “الإبداع في مضار الابتداع” : ومنها – أي من البدع – ما يعمل في اليوم السابع من الولادة وليلته من تزيين نحو الإبريق بأنواع الحلي والرياحين من رشح الملح وإيقاد الشموع والدق بالهون ونحوه من الكلمات المعروفة ، ثم تعليق شيء من الحبوب مع الملح على الطفل “
- كما أكد أهل العلم أن من الواجب إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العقيقة.
- فمن واجب كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، فقد قال الله عز وجل :
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2. - قال الشاطبي رحمه الله :
- ” ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتها ، حسبما جاء عن السلف في ذلك . فعن ابن عباس قال : ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة ، حتى تحيا البدعة وتموت السنن . وفي بعض الأخبار : لا يحدث رجل بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها . وعن لقمان بن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول : ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع بها عنهم سنة . وعن حسان بن عطية قال : ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة .
- إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى وهو مشاهد معلوم “
حكم حفلات السابع للمولود
- أوضحت دار الإفتاء المصرية أن السنة عمل عقيقة عن المولود وتذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، والسنة أن يذبح شاة عن الغلام أو الفتاة، ويسن طبخها.
- كما أوضحت أن عمل السبوع وتوزيع الحلوى والهدايا، فهو عادة اجتماعية اعتادها الناس،
وليس في الشريعة ما يمنعها، بل إنه يدخل في شتى مقاصد الشرع الشريف، فهو شكر للنعمة ونشر للفرح والسرور وإطعام للطعام وصلة للأرحام، بشرط أن يتم مراعاة الضوابط الشرعية عند الاحتفال بالمولود . - بالإضافة لذلك فقد صرحت دار الإفتاء أن توزيع الحلوى على الأطفال أو الهدايا للأقارب والأحباب
بنية إظهار الفرح وشكر الله على المولود الجديد، أمر لا بأس به بالرغم من عدم وجود أصل له في السنة،
بشرط ألا يرتبط باعتقاد فاسد، أو يشتمل على محرم الله من بدع. - وأضافت دار الإفتاء أن إظهار العبد فرحه بالنعمة التي أنعم الله تعالى عليه بها أمر محمود ومطلوب في الشريعة الإسلامية وسبب لزيادة النعمة، فهو مظهر من مظاهر الشكر؛ قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ ، ومن هذه النعم التي تستوجب الشكر نعمة (الولد) ويكون ذلك عن طريق عمل عقيقة.
الفرق بين السبوع والعقيقة
- أوضح أهل العلم أن السنة بالنسبة للمولود أن يعق عنه في يوم سابعه، للغلام شاتان وللجارية شاة،
ويسمى ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة. - كما أوضحوا أن الأصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العقيقة، أما السبوع فهو من البدع المستحدثة.
- ونستدل على ذلك بما روى أحمد عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ : (لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا قَالَتْ أَلَا أَعُقُّ عَنْ ابْنِي بِدَمٍ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْأَوْفَاضِ . وَكَانَ الْأَوْفَاضُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الصُّفَّةِ . فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا وَلَدْتُ حُسَيْنًا فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ) حسنه الألباني في “الإرواء”
- كما روى أبو داود عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى) صححه الألباني في “صحيح أبي داود” .
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا، ويسعدنا مشاركتكم لنا في التعليقات.