هل يجوز تقسيم العقيقة على مرتين أم لا؟ وما هو رأي الدين فيهذا الأمر؟ نتعرف إلى أحكام العقيقة وشروط وتزيعها من صحيح السنة النبوية، ونكتشف: العقيقة وشروطها للذكر والأنثى، وكيفية توزيعها، وذلك وفقًا لما ورد عن الرسول -صل الله عليه وسلم-.. فتابعنا.
هل يجوز تقسيم العقيقة على مرتين
تعد العقيقة واحدة من سنن المولود الجديد، والتي لها شروط تختلف من المولود الذكر عن الأنثى، وذلك استنادًا لقول رسول الله -صل الله عليه وسلم- حيث روى الترمذي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. فيما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول مدى جواز ذبحالعقيقة على مريتن، فأجاب الشيخ أحمد سالم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
“يجوز مفيش مانع من ذبح العقيقة على مرتين.. متى استطعت عمل
العقيقة للولد أو للبنت يمكن فعلها ويمكن الجمع بينهما ويمكن عمل
عقيقة للابن ثم للبنت أو العكس“
هل يجوز ذبح عقيقة واحدة للولد
أما عن جواز ذبح شاة واحد للطفل الذكر، فإن الأصل في السنة النبوية ذبح شاتان للذكر،
وشاه واحدة للأنثى، فجاء في السنة النبوية أن النبي -صل الله عليه وسلم- عق عن الحسن
والحسين أبناء السيدة فاطمة -رضي الله عنهم أجمعين- بكبشين لكل واحد منهما.
ومع هذا فلا حرج من ذبح شاه واحدة للذكر، وإن كان الأفضل ذبح شاتان عن الذكر، فلدى المالكية والجمهور لا يتم التفرقة بين الذكر والأنثى؛ ولهذا بجوز العقيقة بشاه واحدة للذكر، ويثاب عليه.
هل تجزئ الأنثى في العقيقة
أما عن ما يعق بالشاه الأنثى، فتجزئ الأنثى لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثاً. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
وقال النووي وهو حديث حسن، وقال: وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك -أي الأنعام- ولا خلاف في شيء من هذا عندنا.
هل يجب ذبح العقيقة بنفسي
لا يجب على الأب، أو غيره أن يرى العقيقة وهى تذبح، وبالتالي لا يجب أن يذبح العقيقة بنفسه، ويجوز أن يوكل من يثق به وحتى لو لم يرها، فنجد أن الرسول صل الله عليه وسلم عق عن أحفاده الحسن والحسين، وفي ذلك دليل على أن يعق الجد عن أحفاده، والخال عن أبناء أخته، والعم عن أبناء أخيه، وهكذا، شريطة موافقة وإذن الأب.
هل عقيقة الولد تختلف عن عقيقة البنت
كما ذكرنا في بداية المقال أن ما ورد عن النبي في الحديث الشريف أن يُذبح للذكر شاتان، وللأنثى شاه واحدة، في حين لم يفرق المالكية والجمهور بين الذكر والأنثى، وأجازوا أن يُذبح للمولود الذكر مثل الأنثى والعكس.
نذكرك.. تتيح دار الإفتاء المصرية رقم لاستقبال كافة الاستفسارات الدينية
المتعلقة بالأحكام الشريعة، والسنن المختلفة، فإن كنت ترغب في التأكد من أي
فتوى قم بالاتصال على الخط الساخن لدار الإفتاء المصرية على رقم 107،
أو قم بالاتصال من خارج مصر على 25970400(00202) أو الرقم 25970430(00202)،
أو أرسل استفسارك على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.
ومن هنا نكون قد تعرفنا إلى هل يجوز تقسيم العقيقة على مرتين أم لا من صحيح السنة النبوية، والآن: إن كنت تبحث عن المزيد حول العقيقة، يمكنك الاطلاع على العقيقة وسنن المولود أو شاركنا استفسارك في تعليق.