| «الإفتاء»: حكم قطع الصلاة المفروضة لعذر بين الإباحة والاستحباب والوجوب

حكم قطع الصلاة المفروضة لعذر، واحد من بين الأسئلة الواردة لدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، والذي أجابت عنه تفصيلا وذلك ردا على نص سؤال: «أصلي الصلاة المفروضة في المنزل بمفردي، ومعي ابني طفل صغير يلهو، فأخذ يعبث بالكهرباء، فقمت بقطع الصلاة مخافة حصول الأذى له فما حكم الشرع فيما فعلته؟».

رد دار الإفتاء 

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بغير عذر شرعي حرام لأنه إبطال للعبادة، وقد ورد النهي عن ذلك في قوله تعالى: «وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ»، كما يقول الإمام النووي،  إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حَرُمَ عليه قطعها من غير عذر، وإن كان الوقت واسعًا.

كما جاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم الحنبلي: (فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر) قال المجد وغيرُه: لا نعلم فيه خلافًا وقال في الفروع: من دخل في واجب موسع، كقضاء رمضان، والمكتوبة أول وقتها، وغير ذلك، كنذر مطلق، وكفارة -إن قلنا: يجوز تأخيرها – حرم خروجه منها بلا عذر وفاقًا.

حكم قطع الصلاة المفروضة لعذر 

أما قطع الصلاة المفروضة لعذر شرعي فمشروع في الجملة، ثم إن هذا العذر يدور بين الإباحة والاستحباب والوجوب.

وقد عدَّ الفقهاء من الأسباب التي يشرع بسببها قطع المفروضة: قتل حية ونحوها، وخوف ضياع مال له قيمة لنفسه أو لغيره، وإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم لخطر محقق لا يمكن تنبيهه بالتسبيح، وإنقاذ غريق، وخوف على صبي أو على نفسه، ونحو ذلك.

وفي النهاية يمكن القول إن قطع الصلاة دون عذر شرعي لا يجوز، لكن حال وجود سبب بعينه يمكن القطع.