| دار الإفتاء توضح طريقة وحكم المسح على الجبيرة للوضوء

أسئلة عدة تشغل أذهان المسلمين، حول العبادات الدينية التي تتعلق بحكمها وطريقة فعها، جاء من بينها السؤال الوارد عن طريقة المسح على الجبيرة للوضوء وحكمه.

واعتاد المسلمون على طرح الأسئلة إلى دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، وسرعان ما تأتي الإجابة على تلك الأسئلة المحيرة التي تشغل بال المسلمين في مختلف أنحاء العالم، والمتعلقة بالعبادات والأحكام الدينية وكل الأمور التي تتناولها الشريعة الإسلامية.

طريقة المسح على الجبيرة للوضوء وحكمه

وورد سؤال إلى دار الإفتاء من أحد الأشخاص عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية في وقت سابق، ذكر السائل خلاله، حديث جابر رضي الله عنه: أنَّ رَجُلًا أصابه حَجَرٌ فَشَجَّهُ في رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ؛ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لي رُخْصَةً في التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ. فَاغْتَسَلَ؛ فَمَاتَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ». ويسأل عن حكم المسح على الجبيرة، ويقول: هل هذا الحديث يعمل به؟ وما فائدة التيمم في الحديث الشريف ما دام أنه سيمسح بالماء على الجبيرة الموضوعة على رأسه المجروح، ويغسل سائر جسده؟، الأمر الذي أجابت عنه الدار.

وأكدت دار الإفتاء، أن المسح على الجبيرة مشروع في الدين، وهذا الحديث الذي ذكره السائل، صالحٌ للاستدلال به على مشروعية المسح على الجبيرة، ويعمل به، وقد رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السبكي.

وحكم المسح على الجبيرة الوجوب في الوضوء والغسل بدلًا من غسل العضو المريض أو مسحه، والحديث المذكور بيّن لنا المسح على الجبيرة في حالة عدم وجود الماء، ففي حالة عدم وجود الماء يصحّ له أن يتيمَّم للعضو المريض ولسائر جسده، أمَّا في حالة وجود الماء فإمَّا أن يمسح على العضو المريض إذا كان الماء لا يضرّه، فإن كان الماء يضره فيعصب المكان المجروح ويمسح على العصبة، ويتوضأ لباقي الأعضاء أو يغتسل لباقي الأعضاء إذا كان جنبًا، و «أو» المذكورة في الحديث الشريف للتخيير بين أن يتيمَّم في حالة عدم وجود الماء للعضو المجروح ولسائر الجسد، أو أن يمسح العضو المريض، أو يغتسل، أو يتوضأ لباقي الأعضاء في حالة وجود الماء.