| طرق غش المشغولات الذهبية وعقوبتها.. اعرفها عشان «ميتنصبش عليك»

في العديد من الأوقات، يقع كثيرون في فخ بعض تجار الذهب معدومي الضمير عند شراء الذهب، لأنهم لا يمكنهم التعرف على المشغولات الذهبية المغشوشة، فيتم التأكد منها عن طريق فحص مختبري، وفقًا لـ حسين بدر أحد تجار الذهب بخان الخليلي، خلال حديثه لـ«»، مضيفًا أن التأكد من الغش صعب ومكلف.

تعرف على طرق الغش عند شراء الذهب

يختلف الذهب المغشوش عن العيار المعلن عند الصايغ، حيث قال حسين بدر: «الدهب بيكون مخلوط بمعادن تانية لتقلل من قيمته، وأوقات بيكون الدهب متقلد بمعدن شبه الدهب في لونه وكل تفاصيله حتى اللمعة»، مؤكدًا أن للغش في الذهب أنواعا وأشكالا أخرى، في بعض محلات الصاغة والتجار معدومي الضمير لغش الزبائن، ومن أشهرها استخدام طلاء معدني رخيص، بلون مادة الذهب بطبقة رقيقة مصنوعة من «النحاس والحديد والزنك».

«خلط الذهب بمعادن ذات لون شبيه، ليحصل التاجر على وزن أزيد للذهب»، هذا ما قاله «بدر»، حول أسباب غش الذهب، بجانب استخدام علامات للدمغ مزورة ووضع عيار أعلى من الأصلي، وفي بعض الأحيان يمكن استعمال أجهزة للقياس غير دقيقة، للتلاعب في وزن الذهب وغش المستهلك أمام عينه.

نصائح لتجنب الغش في محلات الصاغة

قدم «بدر» مجموعة من النصائح التي يجب إتباعها حال شراء الذهب، حتي يتم تجنب جميع الحيل والتلاعب قبل الشراء الذهب، لأنه لا يمكن التأكد من جودته إلا بالفحص في المختبر وذلك الفحص مكلف، لذا يجب شراء الذهب من محلات الصاغة المعروفة والمرخصة، وتكون تحت رقابة مصلحة دمغ المصوغات والموازين في وزارة التموين، والتي تتولى لدمغ المشغولات الذهبية والسبائك لمنع تداول الذهب المغشوش، والسؤال عند أكثر من تاجر عن الأسعار لتجنب التعرض والاحتيال بعض تجار الصاغة غير الأمناء، والسؤال عن قيمة المصنعية عند مختلف محال الصاغة والمقارنة بينها.

عقوبة الغش في المشغولات الذهبية

ومن جانبه شدد الخبير القانوني، ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، على عقوبة الغش في المشغولات الذهبية، قائلًا: إن القانون حدد عقوبات رادعة بشأن الغش في المعادن الثمينة، كما جاء في نص المادة 20 من القانون رقم 68 لـ سنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة بأن يعاقب: «كل من أحدث تغيرًا بغرض غير مشروع في المشغولات الذهبية، يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغ به، أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 10 الآلف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين».