لا ضرر على المعترض
وكشف آل شيبيان أن من أهم ما ورد في اللائحة، قاعدة مقررة قضاءً، وهي ألا يضار المعترض باعتراضه، ومعنى ذلك أنه لا يلحق المعترض أي ضرر بسبب اعتراضه، ومثال على ذلك، لو أن محكوماً عليه صدر بحقه عقوبة تقضى بسجنه عام، ثم اعترض على الحكم الجزائي، فإن اعتراضه لا يترتب عليه زيادة في مدة العقوبة، إلا في حال قدم المدعي العام أو المدعي بالحق الخاص لائحة يطالب فيها بتشديد العقوبة ووجدت الدائرة التي تنظر الاعتراض وجاهة فيما قدمه المحكوم له، فإنه في هذه الحالة قد يتم زيادة العقوبة.
وأضاف أن اللائحة أجازت لأطراف الدعوى الاتفاق على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقّهم، ويكون التمسّك بهذا الاتّفاق أثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى، وتكون آثار هذه الاتفاق بأن حكم محكمة الدرجة الأولى يعد حكماً نهائياً مكتسب القطعية وغير قابل للاستئناف، وهذا يسهم في تقليص أمد التقاضي.
مذكرة اعتراض واحدة
وأشار آل شيبان إلى أن اللائحة أعطت الحق للمحكوم عليهم بتقديم مذكرة اعتراض واحدة، أو مستقلة لكل معترض، والتخيير فيه يرجع للمعترض، وتقريباً لمعنى هذه النص «لو أن مجموعة صدر بحقهم حكماً في دعوى ما، فإن لهم الحق في تقديم مذكرة واحدة.
وأضاف أن اللائحة منعت في مرحلة الاعتراض على الأحكام قبول أي أدلة جديدة لم يتم عرضها على محكمة الدرجة الأولى وكان بالإمكان تقديمها، وللمحكمة أن تقبل الأدلة الجديدة شريطة أن تبين المحكمة المقتضى لقبولها لتلك الأدلة.
متى يُعاد الحكم إلى محكمة الدرجة الأولى
أوضح المحامي آل شيبان أن اللائحة حددت الحالات التي يجب فيها على محكمة الاستئناف حال حكمت بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، وذلك في الأحكام الصادرة في عدد من الأحوال من أهمها، الحكم بعدم الاختصاص، أو عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، أو وقف الدعوى، أو عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، أو عدم قبول الالتماس شكلاً، أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
طرق الاعتراض على الاحكام
– الاستئناف: الطريقة الأولى للاعتراض على جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية.
– التماس إعادة النظر: يحق لأي من الخصوم استئناف الحكم النهائي في الأحوال التي حددها المُنظم.
– النقض: آخر مراحل الاعتراض على الأحكام، ويكون أمام المحكمة العليا