وكشفت مصادر قانونية أن المحكمة الجزائية المتخصصة درجت التأكيد على أي متهم أن له حق الاستعانة بمن يرغب من المحامين وفي حال عدم قدرته المالية على تحمل أتعاب المحاماة فإن وزارة العدل تتحمل التكلفة وتوفر محاميا مدفوع الأجر نيابة عن المتهم.
واطلعت «» على نماذج لحالات تضمن إحداها صدور قرار من العدل بندب محام للترافع عن متهم في جريمة معلوماتية نظرتها المحكمة الجزائية المتخصصة وأوكلت آلية العدل للإدارة العامة للمحاماة تشكيل قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة في كل منطقة ويتم تحديثها بشكل سنوي، وألزمت الآلية اللجنة بالرد على طلبات المحاكم بتسمية المحامي خلال خمسة أيام على أن يكون المحامي المرشح للمهمة مقيدا في جدول المحامين الممارسين وعدم صدور عقوبة تأديبية بحقه.
وأوضحت الآلية أنه في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة، يتقاضى المحامي المنتدب مبلغ 5 آلاف ريال عن المتهم كحد أعلى و 3 آلاف ريال كحد أدنى ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى وألف ريال كحد أدنى، على أن لا يتجاوز مجموع ذلك في الجلسة الواحدة عن كل المتهمين 15 ألف ريال، وأن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه عن جميع المتهمين في جلسات القضية عن 150 ألف ريال كحد أعلى، وفي حال لم يتم فتح الجلسة القضائية لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة، وفي حال كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة.
وألزمت اللائحة المحامين بتقديم شهادة للوزارة تسلم له من المحكمة عن كل جلسة لصرف أتعابه وتصدر اللجنة قراراً بما يستحقه المحامي من أتعاب ويحال إلى الإدارة المختصة لاستكمال مسوغات الصرف. في حين أن صرف الاستحقاق لا يسقط حق المتهم من تولي المحامي المنتدب تقديم التماس إعادة النظر في الأحوال التي قررها النظام، ويتم تحرير عقد بين الإدارة العامة للمحاماة والمحامي المندوب لتولي القضية، وشددت اللائحة أنه في حال أخل المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم في أداء واجباته فيعامل وفقا لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
إطلاق سراح المتهمين لحين الفصل بالدعوى شرعاً
رفع عضو النيابة العامة السابق المحامي حكم الحكمي دراسة جديدة للنيابة العام بمقترح إطلاق سراح المتهم بقضايا التعزير المنظم، عند دفعه للحد الأعلى للعقوبة المالية بدلَ توقيفه لحين الفصل بها شرعاً، وأوضح في رسالة وجهها للنيابة العامة بناءً على المحور (3) من محاور رؤية 2030 الخاصة بوطنٌ طموحٌ والتي تضمنت العديد من الالتزامات والأهداف منها رسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيزالكفاءة والشفافية والمساءلة وزيادة الإيرادات غير النفطية، وأن الدولة شجعت الجهات الحكومية وموظفيها بخصوص ذلك إذ أوضحت المادتان: ( 5، 6 ) من نظام إيرادات الدولة على منح مميزات ومكافآت تشجيعية للجهات العامة و للموظفين، ونص النظام في مادته: ( 5 ) على (يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ضمن اعتمادات ما يقابل: (20 %) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية من (السنة السابقة)، كما نصت المادة: ( 6 ) على ما يلي: (تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف (3) رواتب في السنة).
وأضاف المحامي الحكمي، أن أغلب المتهمين الذين تعامل معهم كعضو نيابة عامة سابق ومحامٍ حالي لديهم الرغبة الجادة في افتداء سجنِهم، بدفع قيمة العقوبة المالية بحدها الأعلى المنصوص عليها في النظام الجزائي (التعزيري) محل الاتهام، مقابل قيام جهات التحقيق بإطلاق سراحه لحين الفصل بالدعوى شرعاً.
مزايا لإطلاق المتهمين مالياً
المحامي حكم الحكمي أوضح إن من شأن الموافقة على إطلاق سراح المتهم بقضية جزائية (تعزيرية) عند دفعه للحد الأعلى للعقوبة المالية بدلَ توقيفه، تسهم بزيادة الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى توفير التكاليف المالية التي تتحملها خزينة الدولة سنوياً عند توقيف المتهمين وتوفير قيمة تعويض المتهمين عن توقيفهم بعد ثبوت عدم إدانتهم شرعاً، بالإضافة إلى تلافي الأضرار الأخرى لعقوبة السجن على المتهم وذويه وهو ما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية حيث جعلت حفظ المال آخر الضروريات الخمس.
المالكي: ضمانة عدلية
أكد المحامي سعيد المالكي أن النظام كفل حقوق المتهم في مراحل القبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة وجميع ذلك منصوص عليه كمواد قانونية في العديد من الأنظمة المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات المختصة والتي تتكرر دوما للتأكيد والتذكير، لا سيما ما ورد من نصوص في نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، وأوضح المالكي أن الأنظمة القضائية تتيح للمتهمين غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة الدفاع طلب انتداب محام على نفقة وزارة العدل وهذا واقع معمول به من بين الضمانات العدلية التي توليها الجهات العدلية والنيابية والقضائية، وأكد أن التعليمات والأنظمة تؤكد على أن الأصل في المتهم البراءة والإيقاف يكون في حدود ما يتوفر من أدلة وقرائن في جرائم موجبة للتوقيف.