وبحسب مصادر «»، فإن الواقعة بدأت عندما قدمت سيدتان شكوى ضد صاحب الكلب الذي يسكن في ذات البناية، وذكرتا في الدعوى أن المدعى عليه يربي كلباً في شقته، وتسبب في إيذاء السكان وتخويفهم، وبعد التحقيقات الأولية أحيلت الدعوى إلى المحكمة الجزائية للفصل فيها، بحسب أقوال الجيران.
واطلعت المحكمة على ردود أطراف النزاع وتركزت الدعوى في المطالبة بإثبات إدانة صاحب الكلب بما أسند إليه من مخالفة الآداب العامة؛ وذلك بقيامه بتربية الكلب داخل شقته بعمارة سكنية، ما تسبب في إيذاء جيرانه. وطالبت المحكمة بتوقيع عقوبة تعزيرية على المتهم الذي أجاب المحكمة بمذكرة أفاد فيها بأن الشكاوى المقامة ضده لا أساس لها من الصحة، مدعياً أن مصدر الإزعاح في المبنى ليس كلبه الأليف بل بعض أطفال البناية الذين يزعجون حيوانه الأليف ويسببون له الذعر، ما يضطره إلى النباح بشكل متكرر. وطالب في مذكرته برد الدعوى وإخلاء سبيله لعدم مخالفته الآداب العامة.
وطلب المتهم خلال المحاكمة مهلة لإحضار الأوراق الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تنص على السماح له باقتناء الكلب. وفي جلسة لاحقة وبسؤال المتهم عما استمهل من أجله أبرز نظام الحجر البيطري لمجلس دول التعاون الخليجي ونظام الرفق بالحيوان لمجلس دول التعاون الخليجي وجرى الاطلاع عليها، ولم تجد المحكمة في ما قدمه المتهم ما يفيد بالسماح له باقتناء الكلب ورفعت الجلسة للدراسة والتأمل.
وبحسب المصادر، فإن المحكمة استمعت إلى أطراف النزاع وأصدرت حكمها بإدانة صاحب الكلب بمخالفة الآداب العامة، وقررت سجنه عشرة أيام يحسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة القضية، وتضمن الحكم أخذ التعهد عليه بعدم تكرار ما بدر منه والبعد عن الأضرار بالآخرين وعدم تربية الكلاب في الشقق السكنية.
وخلصت محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم الصادر من المحكمة الجزائية، وجرى الرفع للجهة المختصة لتنفيذ منطوق الحكم.