تعذر الإبلاغ
المادة الـ 46 من ذات النظام، كانت تنص قبل التعديل الأخير عليها بأنه «عندما لا يقوم المدين بالتنفيذ أو في حال لم يقم بالإفصاح عما لديه من أموال تكفي لسداد الدين، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 5 أيام من تاريخ إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، أو من التاريخ الذي يتم فيه نشر القرار بصحيفة من الصحف عند تعذر إبلاغه بذلك، فعندها يعد المدين مماطلا وعندها يأمر قاضي التنفيذ بما يلي، ومن ذلك «المنع من السفر». وهو الأمر الذي خلق تعارضًا بين قرار التنفيذ وقرار الإبعاد، حيث يعطل قرار الإبعاد لحين رفع منع السفر عن المنفذ ضده، الذي لا يتم عادة إلا بعد وفاء المنفذ ضده بمبلغ المطالبة.
تعديلات تدريجية
علق المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم الشمري على التعديل الذي طرأ على المادة، بالإشارة إلى أن المادة بصيغتها السابقة تُشكل ازدواجية بين حقوق الأفراد وحفظ النظام العام، وهنا نجد أن المٌشرع بسلطته قدم مصلحة حفظ النظام العام على الاعتبارات الأخرى.
وأضاف الشمري، بأن المتابع لنظام التنفيذ يجد أن هنالك تعديلات تدريجية طرأت عليه، فعلى سبيل المثال ألغي إيقاف الخدمات بمفهومه الشامل، واقتصر على العمليات المالية، أعقب ذلك تعليق الحبس التنفيذي الذي تزامن مع جائحة كورونا، وصولًا إلى التعديل الذي طرأ على المادة 46 من ذات النظام.
تستر تجاري
ولفت الشمري، إلى أن بعضًا من السندات المالية، التي يتقدم بها أصحابها لمحاكم التنفيذ، هي في الأصل صورية، إذ يتقدم طالب التنفيذ بالمطالبة بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع الملاءة المالية للوافد، وبناء على ذلك يصدر قرار الدائرة بالتنفيذ على المنفذ ضده متى استوفى صاحب الطلب الشروط، وربما كانت المطالبة ناتجة عن تستر تجاري، نشأ عنه خلاف بين الوافد وصاحب المطالبة، تقدم على ضوئه صاحب السند بطلب التنفيذ، ولفت الشمري إلى أن غاية الدعاوى الصورية التي تخرج عن شبهات التستر التجاري، هي في الغالب ناتجة عن رغبة المقيم في البقاء داخل البلاد، لأسباب عدة لا تخفى على الممارسين للعمل العدلي، وهنا نجد أن عنصر «الردع» الناتج عن عقوبة الإبعاد، قد عُطل بسبب المادة قبل التعديل.
تعديلات طرأت على نظام التنفيذ
– إلغاء إيقاف الخدمات بمفهومه الشامل
– اقتصار الإيقاف على العمليات المالية
– تعليق الحبس التنفيذي الذي تزامن مع جائحة كورونا
– حفظ النظام العام على الاعتبارات الأخرى