ونصت اللائحة التنفيذية التي أطلعت «» على نسخة منها على أن يتم تشكيل لجنة أو أكثر في الجهة الحكومية تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها على أن لا يتولى عضو اللجنة النظر في المخالفات أو التحقيق مع الموظف حال كان رئيسه المباشر أو تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
كما نصت على أن وسائل إبلاغ الموظف النظامية بمثوله للتحقيق هي الرسائل النصية على هاتفه الموثق لدى الجهة الحكومية أو بريده الإلكتروني الحكومي أو حسابه المسجل في النظام الآلي الحكومي أو عنوان بريده الوطني، وللجنة أن تقوم بالتحقيق مع الموظف في مقرها فقط، ولا يجوز أن يتم التحقيق في مكان تواجده إلا إذا تعذر حضوره لأي سبب وكان التحقيق لا يحتمل الإرجاء، كما نصت اللائحة على أنه لا يجوز للموظف المحقق معه كتابة إفادته بنفسه مع إعطائه الحق في تقديم مذكره توضيحية في أوراق مستقلة وتقديم ما يشفع له من مستندات وأوراق.
وأعطت اللائحة اللجنة الحق في السير في إجراءات النظر في المخالفة التأديبية عند امتناع الموظف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين بشكل موثق ورسمي، وكذلك عند امتناعه عن إبداء أقواله، وأيضاً عند امتناعه عن التوقيع على محضر التحقيق، مع منع اللجنة المختصة في التحقيق من استخدام أساليب التهديد أو الإكراه أو الضغط على الموظف المحقق معه.