08:42 م
الأحد 16 يناير 2022
كتب- محمود سعيد:
قرر النيابة الإدارية، إحالة محقق بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة في الدعوى رقم 89 لسنة 64 قضائية، بعد ثبوت قيامه بتقديم شكوى ضد رئيسه بالعمل وممارسة أعمال المحاماة رغم كونه موظف عام وتجديد كارنيه نقابة المحامين وإثبات مهنة محام حر ببطاقة الرقم القومي بالمخالفة للقانون.
وكشف تقرير الاتهام المقدم من النيابة الادارية الي المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها أن عماد محمود عبد الصادق، محقق بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة في غضون عام ٢٠١٩ وبوصفه الوظيفي وبدائرة عمله سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام اللائق للوظيفة العامة وخرج عن مقتضي الواجب الوظيفي.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحال أساء إستخدام حق الشكوى بأن ضمن شكواه ضد مرسي حسين مرسي، مدير الشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية وقائع غير صحيحة لو صحت لأوجبت مؤاخذته، وقام بممارسة أعمال المحاماة بجانب عمله الوظيفي بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية.
وتبين أن محقق الشئون القانونية لم يبادر بتصحيح بيانات الرقم القومي الخاصة به، والثابت بها عمله محامي حر على الرغم من أنه يعمل باحث بالإدارة القانونية بإدارة الساحل التعليمية، وقدم أوراق تجديد كارنية نقابة المحاميين دون إخطار جهة عمله الرسمية بالمخالفات للقوانين.
وانتهت التحقيقات إلى أن المخالف ارتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد ٥٧ ، ٥٨ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦. وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها بعاليه، وبالمادتين رقمي ٦١ ـ ٦٢ /٤ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والمادة الأولى من القانون ١٩ / ١٩٥٩ بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وتعديلاته والمادة ١٤ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٥٨، بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وبالمادتين ١٥ / أولًا و١٩ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون ٤٧ / ١٩٧٢ وتعديلاته، والبند الأول من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون ١٤٤ / ١٩٨٨ بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.