05:00 ص
الأحد 31 مارس 2024
نشأت علي
تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك بعدما يتسلمها مجلس النواب من الحكومة اليوم.
يأتى ذلك وفقا لنص المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تلزم بإحالة الموازنة للحكومة قبل نهاية مارس
وأقرت اللائحة الداخلية فى مادتها 144 وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها علي وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، علي أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية، كما تعد من من المشروعات التي تُنظر بطريق الاستعجال في ضوء المادة 144 من اللائحة الداخلية.
وتنص المادة 144 علي: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى: أولاً: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى.
ثانياً: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثاً: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعاً: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامساً: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة.
ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.
كما نصت المادة 124 من الدستور أن الموازنة العامة للدولة تشتمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.
وتجيز المادة، للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
ووفقا للمادة الدستورية، فإنه في جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.