بينت إحكام أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تدرس طلبات التملك وفق 5 شروط.
*شروط قبول طلب التملك
١- تقديم الطلب قبل تاريخ 1444/5/5هـ .
٢- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجـوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
٣- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحيائه قبل أمر المنع من الإحياء ادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 1387/11/9هـ
٤- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي ، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.
٥- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.
*٦ جهات حكومية
تتكون لجان النظر من ٦ جهات حكومية
١- وزارة الداخلية
٢-وزارة العدل
٣-وزارة البيئة والمياه والزراعة
٤-وزارة المالية
٥-وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
٦-الهيئة العامة لعقارات الدولة