وقالت الأمانة في بيان لها، إن القرار قد انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، وذلك من خلال إدارة محافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. وإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، وشركة مجموعة فتيحي القابضة (مجموعة فتيحي)، وشركة المتوسط والخليج للتأمين (ميد غلف للتأمين)، وشركة ساب للتكافل (ساب للتكافل)، وشركة الأندلس العقارية (الأندلس)، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، وشركة زهرة الواحة للتجارة (الواحة)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 10 فبراير 2020 وحتى تاريخ 16 سبتمبر 2020.
وأوضحت أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، حيث تمثلت مخالفته في قيامه من خلال المحافظ الاستثمارية التي يديرها لعدد من المستثمرين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه السجن لمدة ثلاثة أشهر، فرض غرامة مالية عليه قدرها 4.85 مليون ريال، منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة 5 سنوات، منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، لمدة خمس سنوات.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 1.54 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان محمد بن عبد الله بن براهيم المقبل.
وأضافت أنه يحق للمتضرر من مخالفات المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات. كذلك فيما يخص مخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، فإنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
وأشارت الأمانة العامة للجان الفصل إلى أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.