إقرار مبادئ النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر والإعلام

نشرت صحيفة أم القرى اليوم (الجمعة) المبادئ التي أقرتها اللجنة الاستئنافية للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع.

وتضمنت المبادئ أن يتم تقديم أصل صحائف الدعوى وصحائف الاستئناف للأمانة العامة للجان موجهة إلى رئيس اللجنة، ولا تقبل الصحائف التي تقدم لأي جهة خلاف ذلك وعدم قبول أوراق الدعوى المرفوعة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى على الوسائل الإعلامية إلا بعد تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٩ وتاريخ ١٤٣٣/٦/٣٠هـ وضرورة التحقق من صفة المدعي والمدعى عليه قبل الشروع في نظر الدعوى من قبل اللجنة، وضرورة تحرير الدعوى من قبل المدعي، وعدم النظر في دعاوى النشر على المطبوعات المرخصة من الوزارة (كتاباً أو منشورات أو بروشورات أو غيرها مما يشمله نظام المطبوعات والنشر) إذا كانت مرخصة من الوزارة، ويجب على اللجنة التأكد من مطابقة الصور الضوئية المقدمة لها أياً كان نوعها بالتأشير عليها بمشاهدة الأصل وأنها طبقاً لها وعدم سحب أصول تلك المستندات، ويجب على اللجنة الرد على طلبات المدعي سلباً وإيجاباً في أسباب القرار فيما لا تستثني بالنظر فيه مثل دعوى المطالبة بمعاقبة من لم يرخص له من الوزارة وتحديد المدة التي يمنع فيها الكاتب المخالف عن مزاولة نشاطه في القرار وتبدأ من التاريخ الذي يتم فيه اكتساب القرار الصفة القطعية إما بالتصديق أو فوات المدة المقررة نظامًا.

واشتملت الضوابط الحكم في الغرامات الواردة في الفقرة (۱، ۲، ۳، من المادة 38) من نظام المطبوعات والنشر، بدون مطالبة المدعي العام لوزارة الإعلام أو من يرشحه الوزير يعتبر سابقاً لأوانه، وفي حالة تنحي أحد أعضاء اللجنة فيتم نظر الدعوى من قبل العضوين الآخرين وعند التوقيع على القرار يرفق العضو المتنحي وجهة نظره في عدم المشاركة في نظر الدعوى استنادًا للمادة (١٨) من قواعد عمل اللجان وتحديد مدة الاعتذار لمرة واحدة بالنسبة للصحف الورقية وللقنوات التلفزيونية، وتثبيتها لمدة سبعة أيام في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، والحكم بأتعاب المحاماة في القرار الأصل حتى لو لم يكتسب القرار القطعية. وفي حالة توجه اللجنة الاستئنافية إلى ما يقتضي الملاحظة على قرار اللجنة الابتدائية فتعيده إلى اللجنة مصدرة القرار، وفي حال إصرار اللجنة مصدرة القرار على قرارها فعلى اللجنة الاستئنافية إما تأييده أو إحالته إلى لجنة أخرى غير مصدرة القرار لتنظر في الدعوى من جديد، وفي حال أن الدعوى سبق وأن أحيلت الى لجنة أخرى من قبل اللجنة الاستئنافية فعلى اللجنة الاستئنافية إما تأييد قرار اللجنة الأخيرة أو الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها بعد سماع أطراف الدعوى.