وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي ذلك تطبيقًا للأمر الملكي رقم (أ/86) وتاريخ 18 ربيع الثاني 1439هـ القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص. كما أكدت الهيئة أن الخدمات التعليمية المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي تشمل أيضًا الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية (للبكالوريوس) التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم بالإضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية التي تُشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي لدى وزارة التعليم والتي تزيد مدتها عن عامين تدريبيين.
وأوضحت الهيئة أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية بتطبيق الأمر الملكي المشار إليه أعلاه تقضى بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها، بعد قيام الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة بالتحقق من أن المستفيد هو المواطن المشمول في الأمر الملكي و أن يتم إدراج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه للمواطن متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم عند رصد أي مخالفات في هذا الشأن الإبلاغ عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.