وأكد المجلس، أن دعوى استرداد الحيازة المشار إليها هي ما تحت اليد فعلاً من العقار ولا تتجاوزه إلى المنقول بنص اللوائح التنفيذية للمادة 209 من نظام المرافعات الشرعية.
وذكر المجلس، أن المقصود بدعاوى استرداد الحيازة للشيك أن المدعى عليه لا يستحقه، فهذه تعود إلى تحرير الدعوى، لا لمعنى استرداد الحيازة المشار إليها في النظام، إذ المتعين على الدائرة القضائية سؤال المدعي عما يلزم لتحرير دعواه طبقاً لمنصوص المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية، فإن كان طلبه متمحضاً في استرداد الحيازة وفقاً لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية فلا وجه لذلك لانحصارها في العقار، وإن كان مراده عدم الأحقية وطلب ردها فتنظر على حسب الوجه الشرعي والنظامي.