المعينون على بند الأجور
نص الحكم أنه في حال كانت لوائح شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي التي تطبق على منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد وتنظم أوضاعهم الوظيفية فإن ذلك لا يعني خروج النزاع الناشئ بشأنها من اختصاص المحاكم الإدارية ودخوله في اختصاص المحاكم العمالية؛ لأن اختصاصات هذه المحاكم وفق نظام المرافعات الشرعية محددة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. وعمال الحكومة هم المعينون على بند الأجور وفق لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، التي نصت على أن يطبق على المعينين على بند الأجور لائحة الجزاءات والمكافآت النموذجية.
منازعة إدارية أم عمالية؟
أضاف منطوق الحكم: لما كان الثابت أن الموظف المدعي ليس معيناً على بند الأجور أو بموجب عقد عمل؛ فإن الاختصاص بنظر دعواه ضد المؤسسة ينعقد للمحاكم الإدارية باعتبارها منازعة إدارية دون المحاكم العمالية، وقد نص نظام الخدمة المدنية على أن تسري أحكامه على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح. وختمت «بما أن محكمة الاستئناف قد انتهت في حكمها محل الاعتراض إلى خلاف ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض للفصل في موضوعها». وحكمت المحكمة لهذه الأسباب بنقض الحكم محل الاعتراض، وإحالة القضية مجدداً إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض للفصل في موضوعها.