كشف المتحدث باسم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله بن صايل المطيري، أن اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة لنظام البيئية في السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 ذو القعدة 1441، تنص على تغريم الممارسين لأنشطة أو أفعال تؤدي إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية وتغريم من يقوم بهذه الأفعال بغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار ودفع التعويضات.
وبين المطيري في حديثه أن ذهاب بعض الأفراد أو المنشآت إلى إقامة مرام عشوائية للنفايات، وما ينشأ عن ذلك من قيام بعض المخالفين للأنظمة بإضرام النار في محتويات تلك المرامي دون اتباع الضوابط البيئية التي ينص عليها النظام ودون تصريح لإقامة مرمى النفايات، يسبب أضرارا بيئية على التربة تؤدي إلى إتلاف خواصها الطبيعية وتحد من فرص الانتفاع بها مستقبلا، كما يتسبب الحرق المخالف للاشتراطات والمعايير البيئية بتلك المرامي في تلويث الهواء والإضرار بصحة وسلامة الإنسان بوجه عام.
واختتم المطيري مهيبا بالأفراد والمنشآت المشتغلين في الأنشطة ذات الصلة إلى إظهار حرصهم وسعيهم لاستدامة مكونات البيئة في السعودية، داعيا إياهم إلى المبادرة وطلب التصاريح النظامية من المركز عبر رقم رعاية العملاء 988، وعبر إيميل التواصل الخارجي [email protected] وموصيا بالتواصل مع الحساب الرسمي للمركز عبر شبكات التواصل NCECKSA@، وداعيا مضرمي النار في المرامي والإطارات إلى التوقف فورا عن هذه الممارسات، واتباع الإجراءات النظامية الموضحة في اللوائح التنفيذية لنظام البيئة تفاديا للمساءلة وإيقاع العقوبة النظامية والتغريم.