وأوضح مدير فرع وزارة المياه والبيئة والزراعة الدكتور فهد الحسني، أنه تم توجيه خطاب للأمانة بالمنطقة لتحديد مواقع لمعدات حفر الآبار بالمنطقة وضبطها، بناء على برقية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز المبنية على برقية وزير البيئة والمياه والزراعة.
وقال: «في حال ضبط معدة مخالفة للوائح والأنظمة وتقوم بعملية الحفر أو التجوال دون إذن من فرع وزارة المياه والبيئة والزراعة يتم إيقاف المعدة وتسليمها لفرع الوزارة لإكمال اللازم بحق المخالف».
وأكد مدير عام فرع وزارة المياه والبيئة والزراعة لـ«» أن عقوبات حفر الآبار دون رخص تتفاوت حسب الحالة؛ حيث يعاقب صاحب البئر الذي يحفر في الحوض الرسوبي المشتمل على الطبقات الرئيسية للمياه بغرامة قدرها 25.000 ريال مع ردم البئر على نفقته الخاصة، بينما يعاقب صاحب البئر الذي يحفر في مناطق الدرع العربي دون رخصة أو رخصة سابقة تم استخدامها بغرامة قدرها 5.000 ريال، إذا كان الحفر في أرض يملكها شرعاً مع الإبقاء على البئر، ويعاقب بغرامة قدرها 10.000 ريال، مع ردم البئر على نفقته الخاصة إذا كان الحفر في أرض لا يملكها شرعاً، فيما يعاقب مقاول الحفر بغرامة قدرها 50.000 ريال، في حال الحفر في الحوض الرسوبي أو الدرع العربي مع حجز الحفار (معدة الحفر) لمدة 90 يوماً، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة قدرها 100.000 ريال، مع حجز معدة الحفر لمدة 180 يوماً. ولفت إلى أن عدد المؤسسات والشركات التي لديها (رخص مزاولة نشاط) على مستوى المملكة يقارب 908، وعدد رخص المزاولة بمنطقة حائل (10 رخص)، مبيناً أن عدد الآبار الارتوازية المرخصة تبلغ 10.000 رخصة حفر منذ عام 1400هـ. وبلغ عدد الآبار المردومة والمحصنة خلال عام 1441هـ 1822 بئرا.
وأشار إلى أن شروط وضوابط رخص الحفر تنقسم لعدة أقسام؛ أولها رخص حفر الآبار في المناطق السكنية الواقعة بالدرع العربي وشروطها ألا تقل المساحة عن 500م2، ووجود رخصة بناء صادرة من البلدية، وألا يتم تركيب محطة تنقية على البئر، والقسم الثاني رخص حفر الآبار في المناطق السكنية الواقعة في الرف الرسوبي وشروطها ألا تقل المساحة عن 5.000م2.